السنة
2016
الرقم
134
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السـيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                      وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــــــــق زهــــــــــد واحـــمد المغنــــي  
 

المستدعـــــي: خليل إيليا ابراهيم وكيله / رام الله

              وكيلتاه  المحاميتان منتهى البدارين و اعتزاز عرار / رام الله

      

   المستدعى ضدهم:

1. وزير الصحة بالإضافة لوظيفته / رام الله

2. نقابة الصيادلة في القدس / رام الله

3. مجلس نقابة الصيادلة / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 30/5/2016تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي برئاسة وزير الصحة بتاريخ 20/4/2016 والمتضمن قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وقبوله من الناحية الموضوعية  بالإبقاء على العقوبة بسحب مزاولة مهنة الصيدله لمدة ستة شهور ( اغلاق الصيدلية) اعتبارا من تاريخه.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 6/6/2016  كررت وكيلة المستدعي لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) و الشاهد خليل ايليا ابراهيم وكيله وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى .

 

بتاريخ 21/6/2016 قدم المستدعى ضدهما (2-3) بواسطة وكيلهما المحامي مهند ابو ليلى لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

بتاريخ 27/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الاول  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 26/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المستدعى ضدهما (2-3) اللائحة الجوابية وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1)  وختم بينته وطلب وكيل المستدعى ضدهما ( 2-3) اعتبار بينة النيابة العامة بينة له وختم بينته وقدمت وكيلة المستدعي بينة مفندة الشاهد مروان عزيز عزات دار الشيخ وختمت بينتها وطلبت اعتبار لائحة الدعوى مرافعة لها  وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقدم وكيل المستدعى ضدهما (2-3) مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المستدعي صيدلي وصاحب صيدلية الوفاء وقد قام بارتكاب عدة مخالفات مسلكية تتعلق بالمهنة ومخالفة لقانون الصيدله وقانون نقابة الصيادلة وقانون الصحة العامة مما ادى الى صدور القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان قد تم عدة زيارات تفتيشية من قبل لجنة تابعة لمديرية صحة محافظة رام الله والبيره بعدة تواريخ متفرقة بتاريخ 9/6/2015 و 10/6/2015 و 11/6/2015 وقد وجدوا مخالفات كثيرة في الصيدلية التي يملكها المستدعي منها وجود مستحضرات غير معروفة لا تحمل اية معلومات ومواد تجميل منتهية الصلاحية وتلاعب بتواريخ انتهاء الصلاحية لمواد التجميل وادوية مجهولة المصدر وادوية منتهية الصلاحية وخلل في حفظ الادوية  وعدم وجود ميزان حرارة داخل الثلاجة وعدم وجود سجل مراقبة وادوية لا تحمل ملصق التسعيره الرسمية وادويه تحمل تاريخ انتهاء مزور وامور عديدة وكثيره جداً ومخالفات كبيره ادت الى اصدار القرار المطعون فيه وان المحكمة تجد ان المخالفات التي ارتكبها المستدعي تدعو الى اصدار القرار المطعون فيه بحقه الذي جاء متفقاً مع قانون الصحة العامة وقانون الصيادلة وقانون نقابة الصيادلة وان ما ابدته وكيلة المستدعي امر غير وارد ومستوجب الرد .

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة :-

1- الغاء القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 6/6/2016.

2- رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/12/2018