السنة
2016
الرقم
316
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن تيسير ابو زاهر  وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعــــي:  رسلان عرفات عبد الله حمدان / طولكرم   

           وكلاؤه المحامون أحمد الصياد و أحمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب وياسمين شرعب وسمير يونس

 

 المستدعى ضدهم:

1. هيئة التنظيم والادارة / رام الله

2. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته / رام الله

3. ديوان الموظفين العام / رام الله

4. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

5. وزارة المالية / رام الله

6. هيئة التقاعد الفلسطينية / رام الله

7. هيئة التأمين والمعاشات / رام الله

8. رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية وهيئة التأمين والمعاشات بالإضافة لوظيفته

9. مجلس الوزراء الفلسطيني

الإجــــراءات

بتاريخ 26/12/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرار الاداري الصادر بتاريخ 14/12/2016 والذي يحمل الرقم (4541/2016 ) والصادر عن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية والذي هو رئيس هيئة التأمين والمعاشات والذي تم تبليغه للطاعن بتاريخ 18/12/2016 وكذلك القرار الصادر عن رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية جوابا على الاعتراض المقدم بتاريخ 18/12/2016 الى رئيس وأعضاء اللجنة المختصة المشكلة لحل أي خلاف بين الهيئة والمشترك الصادر بتاريخ 21/12/2016 رقم (684) والذي تضمن التأكيد على قرار رئيس الهيئة السابق رقم (4541/2016) بعدم احتساب المدة التي عملها المستدعي اثناء الاحتلال الاسرائيلي من تاريخ 1/1/1972 وحتى تاريخ فصله امنيا بتاريخ 31/5/1980 ومن ان مدة الخدمة المقبولة للتقاعد هي فقط مدة خدمة المستدعي من تاريخ 1/4/2006 حتى تاريخ 5/6/2016 بداعي ان القرار الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والادارة بتاريخ 13/12/2009 رقم (2604 /24) قد صدر عن جهة غير مختصة وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20/12/2016 والذي يتضمن رفض طلب المستدعي اعتماد مدة خدمته اثناء الاحتلال من 1/1/1972 ولغاية تاريخ 31/5/1980.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 16/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 30/1/2017قدم رئيس النيابة العامة  ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 13/2/2017  كرر رئيس النيابة العامة  اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وقدم وكيل المدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز(د/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي عمل قاضياً في السلطة القضائية من تاريخ 1/4/2006 وحتى تاريخ 5/6/2016 وتم انهاء خدماته لبلوغه سن التقاعد ولم يتم احتساب المدة التي عمل بها موظف لدى المحاكم من تاريخ 1/1/1972 وحتى تاريخ 31/5/1980 من اجل التقاعد الامر الذي دعاه الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة  الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي رسلان عرفات عبد الله حمدان قد بدأ عمله في الجهاز الحكومي في منطقة يهودا والسامرة من تاريخ 1/1/1970 لغاية تاريخ 31/5/1980 وقد تم توجيه كتاب له من قبل ضابط القيادة في منطقة يهودا والسامره بتاريخ 20/4/1980 يخبره فيه بإيقافه عن العمل بسبب الغاء وظيفته وبتاريخ 4/5/1980 تم صرف المكافأة التي يستحقها عن مدة عمله وذلك حسب ما هو واضح من الكتاب الموجه له من قيادة منطقة يهودا والسامره للجهاز الحكومي حيث صرفت له كامل المكافأة  عن مدة عمله في الجهاز الحكومي من تاريخ 1/1/1970 وحتى تاريخ 31/5/1980 وهذا ما هو ثابت من ضمن حافظة المستندات (ن/1) وباستلام المدعي المكافأة عن مدة عمله السابقة كموظف في  المحكمة لا يعطيه الحق بان يعود مرة ثانية للمطالبة بها او بالمدة التي عمل بها لكي تضاف الى مدة عمله في الفترة الثانية التي عمل بها كقاضي لدى السلطة القضائية كما ان استلامه المكافأة عن مدة عمله الاولى يعني انه فقد صلته بالوظيفة نهائياً وباستلامه المكافأة يعني انه قد اخذ كامل حقوقه ومستحقاته عن فترة العمل الاولى التي عمل بها لدى الجهاز الحكومي في منطقة يهودا والسامره - كما ان اخذه للمكافأة واستلام كامل حقوقه ومستحقاته عن فترة عمله الاولى من تاريخ 1/1/1970-31/5/1980 يتناقض كلياً مع ما جاء في لائحة دعواه من طلبه لضم الفترة الاولى التي عمل بها من تاريخ (1/1/1972-31/5/1980) الى فترة العمل الثانية من (1/4/2006 الى 5/6/2016) اما بالنسبة الى الكتاب الصادر عن هيئة التنظيم والادارة بتاريخ 13/12/2009 الموقع من رئيس لجنة الاعتماد والذي ينص على ان هيئة التنظيم والادارة تشهد بان الاخ رسلان عرفات عبد الله حمدان قد عمل في محكمة الصلح طولكرم اعتباراً من 1/1/1972 ولغاية 31/5/1980 حيث فصل امنياً فان المحكمة تود ان تبين ان مدة عمل المدعي لدى محكمة صلح طولكرم كانت من تاريخ 1/1/1970 ولغاية 31/5/1980 كما جاء في كتاب هيئة التنظيم والادارة وان المدعي قد اخذ ما يستحقه من مكافأة عن مدة عمله من تاريخ 1/1/1970 لغاية 31/12/1971 وذلك حسب ما جاء في كتاب رئيس لجنة التقاعد في الجهاز الحكومي المؤرخ في 4/5/1980 كما انه لا يوجد اية بينة على الاطلاق لا من قريب او بعيد تشير الى انه قد تم فصل المدعي امنياً من قبل سلطة الاحتلال هذا من جانب ومن جانب آخر فإنه وحسب ما هو واضح من النظام رقم 20 لسنة 2008 بشأن احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الاسر للأسرى ان هذه اللجنة وحسب نص المادة ( 3) من النظام تشكل من ثمانية اعضاء (( هيئة التنظيم والادارة 2- الادارة المالية العسكرية 3- الصندوق القومي الفلسطيني 4- هيئة التقاعد الفلسطينية 5 - وزارة شؤون الاسرى 6- ديوان الموظفين العام 7- وزارة المالية 8- رئاسة الوزراء ) وتنص المادة (6) من النظام (( تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لاصوات عدد اعضائها الحاضرين إذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة)).

 

وباستعراض نصوص النظام رقم 20 لسنة 2008 وبالتحديد المادتين (3 و 6) منه المذكورة اعلاه تجد المحكمة انه لم يتم تشكيل لجنة لدراسة وضع المستدعي وان الكتاب الصادر عن رئيس لجنة الاعتماد بتاريخ 13/12/2009 صادر عن عضو واحد من اللجنة فقط والمفروض ان تشكل من تسعة اعضاء او من الاغلبية حسب نص المادة (3) من النظام وان الكتاب المشار اليه عبارة عن شهادة و/أو كتاب ليس له اية صفة قانونية او الزامية لانه منعدم صادر عن شخص لا يملك قانوناً حق اصداره لوحده منفرداً.

وبالتالي فان مطالبة المدعي لحساب وضم سنوات خدمته التي عملها اثناء الاحتلال مع مدة خدمة التي عملها كقاضي لدى السلطة القضائية في دولة فلسطين لا تستند الى أي سبب قانوني صحيح وبالرجوع الى القرار لمطعون فيه الذي جاء على النحو التالي :

((وفقاً لقانون التأمين والمعاشات رقم ( 8) لسنة 1964 وتعديلاته الذي ينتفع به ابتداء من تاريخ 1/4/2006 وحتى انتهاء خدمتك لبلوغك سن التقاعد الالزامي بتاريخ 5/6/2016فإن مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وفقا لهذا القانون هي مدة الخدمة المصنفة المسدد عنها كامل الاشتراكات التقاعدية بنسبة (22.5%) من قيمة راتب الموظف لصندوق التقاعد ( صندوق التأمين والمعاشات) بما يشمل حصة الموظف وحصة المشغل.

 

اما بخصوص المطالبة باعتبار مدة خدمتكم من تاريخ 1/1/1972 وحتى 31/5/1980 مقبولة للتقاعد على اعتبار انها مدة فصل امني فإنه لا يوجد من يثبت بانه تم فصلكم من الخدمة لأسباب امنية من قبل الادارة الاحتلالية وان هيئة التقاعد لا يجوز لها احتساب اية خدمة لأي موظف لأغراض التقاعد فصل من الخدمة لأسباب امنية الا بعد تزويدها بتعليمات بهذا الخصوص من مجلس الوزراء يؤكد ذلك لانه الجهة المختصة بتحديد حالات الفصل الامني للموظفين الذي كانوا في الخدمة زمن الادارة الاحتلالية وفصلوا من الخدمة انذاك لاسباب امنية .

 

اما بخصوص كتاب لجنة الاعتماد رقم ( 2604/24) والصادر عنها بتاريخ 13/12/2009 باعتبار مدة خدمتكم السابقة مقبولة للتقاعد فإن هذا الكتاب يتعارض مع نظام لجنة الاعتماد رقم ( 20/2008) كون ان هذه اللجنة مختصة فقط وعلى سبيل الحصر لا المثال باحتساب سنوات التفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وسنوات الاسر خلفية امنية فقط ، وليس من اختصاص هذه اللجنة اعتماد سنوات الخدمة السابقة لدى القضاء او الخدمة لدى اية ادارة  اخرى لاغراض التقاعد باستثناء الخدمة التي اشرنا اليها .

 

وعليه وبناء على ما تقدم فإن مدة خدمتكم المقبولة للتقاعد هي فقط مدة خدمتكم من تاريخ 1/4/2006 وحتى تاريخ 5/6/2016 وانه وعملا بالمادة (113) من قانون التقاعد العام يحق لكم التقدم بطلب امام الهيئة لشراء المدة المكملة للحصول على راتب تقاعدي بالحد الادنى كونه يتوفر لديكم خدمة مصنفة اكثر من تسع سنوات )).

 

وبناءً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه متفقاً واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المدعي امر غير وارد وهو مستوجب الرد ( قرار محكمة العدل العليا رقم 162/2015 تاريخ 29/2/2016) .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 11/4/2017