السنة
2017
الرقم
214
تاريخ الفصل
5 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـــــــــة الحـــاكمـــــــــــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد القـاضـــــــــــــي رفــــــــــــــــــيق زهـــــــــــــــــــــــد
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي:- طالب محمد موسى البزور/جنين

        وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- هيئة التقاعد الفلسطينية/الهيئة العامة للتأمين والمعاشات/رام الله

2- مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية بالإضافة للوظيفة/رام الله

3- ديوان الموظفين العام/رام الله

4- مجلس القضاء الاعلى/رام الله

الإجراءات

بتاريخ 29/10/ 2017تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الاستدعاء للطعن في القرار السلبي و/أو الضمني موضوع الكتاب المؤرخ بتاريخ 20/9/2017 والموجه من وكيل المستدعي الى الجهات المستدعى ضدها والقاضي برفض و/أو امتناع الجهات المستدعى ضدها ضم مدة خدمة المستدعي في سلك التربية والتعليم خلال الفترة من 15/9/1968 وحتى تاريخ استقالته بتاريخ 31/8/1984 الى مدة خدمته في سلك القضاء وهي المدة من تاريخ  28/3/2000 وحتى تاريخ 6/6/2017 أي تاريخ بلوغه سن السبعين  ورفض هذه الجهات احتساب المدة المذكورة على انها مدة خدمة فعلية مقبولة لغايات لتقاعد ورفض ضمها لخدمته الفعلية في سلك القضاء وقيام الهيئة باحتساب حقوقه التقاعدية على هذا الاساس المخالف للقانون وعدم استجابتها لمطالب المستدعي رغم تبلغ الجهات المستدعى ضدها نسخة الكتاب المذكور بتاريخ 26/9/2017 ومرور مدة تزيد عن الثلاثين يوما دون التزامها بالإجابة و/أو الرد على الاسباب  التي ادت بهيئة التقاعد الفلسطينية / الهيئة العامة للتامين والمعاشات خلال شهر 8/2017 الى قيامها باحتساب الحقوق التقاعدية للمستدعي على نسبة (43.3%) من الراتب الاجمالي البالغ مقداره ( 7063.93) شيكل بدلاً من احتسابها على اخر راتب تقاضاه قبل احالته للتقاعد واحتسابها ايضا لهذه الحقوق على اساس خدمة فعلية مقبولة للتقاعد (16) سنة فقط بدلا من 21 سنة خدمة مقبولة للتقاعد .

 

في جلسة 14/11/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي  ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 14/2/2017 وردت لائحة جوابية من النيابة العامة  تضمنت في نهايتها طلباً لرد الدعوى.

بجلسة 5/12/2017 تقرر اجراء محاكمة المستدعى ضده الرابع حضورياً اعتبارياً لتبلغه وعدم تقديمه لائحة جوابية وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية  والتمس امهاله لتقديم بينته .

 

بتاريخ 9/1/2018 تقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته .

 

بتاريخ 21/3/2018 لم يرغب وكيل المستدعي في تقديم اية بينة والتمس امهاله للمرافعة .

 

بتاريخ 17/4/2018 تقدم وكيل المستدعي بمرافعة خطية على اربع صفحات وصرَح رئيس النيابة العامة باعتبار لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الدعوى لإعطاء القرار .

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على لائحة الدعوى وكافة البينات المقدمة فيها والاستماع الى مرافعات الطرفين تبين للمحكمة ان المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضدهم :

1-هيئة التقاعد الفلسطينية

2-مدير عام هيئة التقاعد الفلسطينية

3-ديوان الموظفين العام

4-مجلس القضاء الاعلى

 

وبالرجوع الى نص المادة 33 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 المتعلقة باختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات السلبية المتمثلة  برفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ قرار تجد المحكمة انه اشترط لجواز الطعن في القرار السلبي ان تكون الادارة ملزمه باتخاذ القرار وفقاً لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها وبالرجوع الى البينات فإننا نجد انه وردت في بينة المستدعي المبرز ( س/1) كتاب واحد فقط موجه من وكيل المستدعي للمستدعى ضده الثاني  تسلمه بتاريخ 26/9/2017 يطلب فيه احتساب مدة خدمته السابقة من تاريخ 15/9/1968 حتى تاريخ 15/9/1998في ملاك وزارة التربية والتعليم مدة خدمة مقبولة للتقاعد ولما كان من المستقر عليه فقهاً وقانوناً ان هيئة التقاعد  يقتصر دورها على احتساب الراتب التقاعدي للموظف المحال على التقاعد وفق ما يرد اليها من ديوان الموظفين العام من بيانات تتعلق بمدة الخدمة والراتب الذي يتقاضاه الموظف ورصيد اجازاته وليس لها أي دور في ضم اية خدمة واحتساب اية علاوة او ترقية او درجة فان المستدعى ضده الثاني يكون غير ملزم بالإجابة على كتب وكيل المستدعي الامر الذي يجعل الطعن الصادر بحقه مخالفا للقانون ويتوجب رده.

 

واما بالنسبة لباقي المستدعى ضدهم وحيث انه لم يقدم امام المحكمة أي كتاب موجه لاي منهم من المستدعي لغايات تطبيق نص المادة (284/1)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يجعل من تقديم الطعن بمواجهتهم امر مخالف للقانون ويتوجب رده

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/6/2018