دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن تيسير ابو زاهر وعبد الكريم حلاوة
المستدعـــــي: سليم محمد سليم حمدان / رام الله
وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله
المستدعى ضدهم:
1. هيئة التقاعد الفلسطينية / رام الله
2. لجنة التقاعد المدني بهيئة التقاعد الفلسطينية / رام الله
3. ديوان الموظفين العام ممثلا برئيس ديوان الموظفين العام / رام الله
الاجراءات
بتاريخ 15/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن لجنة التقاعد المدني في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 / 11/ 2015 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 18 / 4 / 2016 والذي يحمل الرقم (ص. م.ت / 13197 /2015 والقاضي باحتساب الحقوق التقاعدية للمستدعي اعتبارا من 1/ 11/ 1996 وحتى 31/7/2015 كسنوات خدمة مقبولة للتقاعد وتخصيص راتب تقاعدي له عن هذه المدة فقط دون احتسابها المدة من 10/5/1979 ولغاية 25/9/1995بادعاء ان هذه المدة محسوبة لغايات الراتب فقط وليس لاغراض التقاعد على الرغم من ان لجنة الاعتماد قررت اعتماد هذه المدة للمستدعي لغايات الراتب والترقية والتقاعد.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 8/6/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 27/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 27/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي كان يعمل من تاريخ 25/9/1995 موظف في وزارة التربية والتعليم الى ان تم احالته على التقاعد بتاريخ 31/7/2015 إلا انه لم يتم احتساب المدة التي كان فيها معتقلاً في حساب التقاعد كما انه لم يتم احتساب له المدة التي كان يخدم فيها لدى منظمة التحرير الفلسطينية من تاريخ 9/5/1980 حتى 25/9/1995 مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى.
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان لجنة التقاعد او هيئة التقاعد الفلسطينية غير مختصة لحساب سنوات الخدمة او الترقيات ويقتصر دورها على احتساب الراتب التقاعدي وفق ما يرد اليها من بيانات بخصوص خدمة الموظف المقبولة للتقاعد وراتبه ولما كانت آليات الاحتساب في القوانين المطبقة على مبدأ خدمة عمل المستدعي منفصلتين وان اختصاص ضم مدة خدمة سابقة الى مدة خدمة لاحقة هو من صلاحية ديوان الموظفين العام الذي يقوم بأرسال البيانات المتعلقة بالتقاعد المدني للموظف العام وليس من اختصاص هيئة التقاعد وحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 بشأن احتساب مدة الخدمة السابقة لموظفي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة ومدة الاسر للأسرى فان هذا القرار اوجد في المادة الثالثة منه لجنة الاعتماد التي تتولى صلاحية اعتماد مدة الخدمة السابقة وهي ليست اللجنة التي استند اليها وكيل المدعي في البند الخامس من لائحة الدعوى مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفقا واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المدعي غير وارد وهو مستوجب الرد.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 20/12/2016