السنة
2016
الرقم
617
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم سعــد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد , أحمد المغني ، طلعت الطويل ، طالب البزور

 

الطـاعـــــــــــن :  فارس عبد الناصر خليل غنام / كفر ثلث

               وكيلاه المحاميان : نسيم شواهنة و كفاح أبو صفيه - قلقيلية 

المطعون ضده : يزن معين محمد وليد مرعي / نابلس  

               وكيلته المحامية : دينا ياسين / نابلس

  الإجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/04/2016 لنقض الحكم الصادر في القضية الاستئنافية التي تحمل الرقم 203/2016 استئناف حقوق رام الله والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف والصادر بتاريخ 21/04/2016 .

يستند الطعن لما يلي :

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً لجميع شرائطه الشكلية فإنني التمس قبوله شكلاً .

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله .

3- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً رغم تقديمه ضمن المدة القانونية .

4- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار أن تاريخ تقديم الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة هو يوم 09/02/2016 حيث أنه تم تقديمه الى محكمة بداية نابلس مصدرة القرار المستأنف بتاريخ 26/01/2016 أي ضمن المدة القانونية كما وأن الرسم القانوني الوارد على الاستئناف قد استوفى كاملاً في ذات التاريخ وكان ذلك بسبب الأوضاع الأمنية السائدة والإغلاق التي تعرضت له مدنية رام الله وباقي المدن الفلسطينية بالضفة المحتلة بشكل متكرر خلال انتفاضة القدس الحالية مما اعاق من تقديم الاستئناف للمحكمة المختصة وتم تقديمه أمام المحكمة مصدرة القرار أثر العميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى رقم 16/2510 بتاريخ 24/08/2006 والذي سمح بذلك واجتهاد محكمة النقض الفلسطينية بهذا الخصوص .

5- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً لمخالفته مبادئ العدالة مما يؤدي الى ضياع الحقوق .

6- أن تقديم الاستئناف للمحكمة مصدرة القرار لا يرتب البطلان اذا لا بطلان بدون نص .

7- أخطأت محكمة الاستئناف في تمسكها بالشكليات والمغالاة فيها فيما قررت رد الاستئناف شكلاً تاركه الغوص في عمق موضوع الدعوى .

8- أهملت محكمة الاستئناف التطرق الى موضوع مواعيد المسافة والأخذ بما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الخصوص .

9- أخطأت محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة وكيله المطعون ضده والتي لا تخولها تمثيل موكلها في أي مطالبة بتعويضات وان هذا الدفع من النظام العام ويجب اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

  المحكمـــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى المدنية بداية نابلس ذات الرقم 458/2015 المقدمة ضد الجهة المطعون ضدها المدعية وموضوعها المطالبة بمبلغ وبعد استكمال الاجراءات امامها أصدرت حكماً يقضي بالحكم للجهة المطعون ضدها المدعية .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 203/2016 لدى استئناف رام الله والتي قررت بتاريخ 21/04/2016 بعدم قبول الاستئناف شكلاً .

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والذي نراه تحديداً أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 30/12/2015 وان لائحة الاستئناف وردت لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 09/02/2015 وأن المعيار بهذا الخصوص يندرج في اطار صريح المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والتي نصت على أن لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة دون الأخذ بعبرة تقديمه لمحكمة أخرى ضمن الميعاد ثم ان صريح المادة (205) من نفس القانون اشار الى ان ميعاد الطعن ثلاثون يوماً .

ولما ان محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطأ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون مما يستوجب رفضه .

                                                          لــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/07/2016

الكاتـــــب                                                                                                           الرئيـــــــس

    م.د