السنة
2016
الرقم
617
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عدلي ابراهيم محمد ابو غزالة / الخليل

وكيله المحامي

:

سامح ابو عيشة / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

ربيع عبد الرؤوف عبد المنعم ابو شرخ / الخليل

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل





 

 

اسباب الاستئناف

1. اخطأ قاضي الدرجة الاولى مع الاحترام لكونه اعتمد على شهادات متناقضة لا يمكن الركون اليها

2. ان كافة البينات المقدمة من قبل وكيل المستأنف ضده هي بينات متناقضة ولا تشكل قناعة برد الدعوى .

3. ان القرار المستأنف لم يعلل تعليلاً سليماً ويشوبه الجهالة .

4. اخطأ القاضي في فهمه كما جاء على لسان الشهود .

5. القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول والقانون ومستوجب الرد .

6. ان القرار المستأنف لم يراعي تطبيق احكام القانون بالشكل السليم .

7. اخطأ سعادة القاضي في الحكم بمبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة .

وتقدم وكيل المستأنف ضده بلائحة جوابية جاء فيها :

1. الاستئناف واجب الرد شكلاً لانه لم يرفق صورة مصدقة عن القرار المستأنف .

2. ان قرار محكمة الموضوع جاء متفقاً مع البينات المقدمة في الدعوى المستأنفة .

3. ان القرار المستأنف جاء معللاً ومسبباً بشكل متفق مع الاصول والقانون .

4. غير صحيح ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف .

5. غير صحيح ما ورد في البند السابع من لائحة الاستئناف ذلك ان الجهد المبذول في الدعوى المستأنفة يتناسب مع مقدار اتعاب المحاماة المحكوم بها.

6. ينكر المستأنف ضده كل ما لم يجري الاقرار به صراحة في اللائحة الجوابية .

الاجراءات

في المحاكمة الجارية علناً بتاريخ 2/11/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية ثم ترافع وكيل المستأنف والتمس الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف ،ثم ترافع وكيل المستأنف ضده والتمس اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

المحكمة

و بالتدقيق في اسباب الاستئناف من 1-6 نجدها جميعها تدور حول نقطة واحدة وهي النعي على الحكم المستأنف بانه صدر ضد وزن البينة وبانه اعتمد على شهادات شهود شهادتهم متناقضة وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة والبينات المقدمة فيها نجد بانه من الثابت لديها بان المستانف و المستأنف ضده عاملان يعملان لدى مصنع الطوب الذي يملكه المدعو نظام ابو عيشة وان نظام المذكور هو من كان يشرف على عمل المستأنف والمستأنف ضده وهو من كان يقوم بتقبيضهما اجرتهما الشهرية وهذا ثابت من خلال البينة المقدمة من قبل المستأنف وكذلك المستأنف ضده حيث جاء على لسان الشاهد عادل خليل محمد مناصرة وهو شاهد مقدم من قبل المستأنف ما يلي وذلك في جلسة 20/5/2013 (اعرف المدعي واعرف المدعي عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــ ان هذا المصنع لشخص اسمه نظام ابو عيشة ــــــــــــــــــــــ لا اعرف من كان يقبض المدعي راتبه ـــــــــــــــــــــ ان المعدات في المصنع هي لنظام ابو عيشة ـــــــــــــــــــــــــ ان نظام ابو عيشة عندما كان يحضر الى المصنع كان يقوم بالاشراف على العمل ــــــــــــــــــــــــ ان الذي كان يدفع راتبي هو نظام ) كما جاء على لسان جميع الشهود والمقدمين من قبل المستأنف ضده ان المدعي والمدعي عليه هما عمال لدى مصنع طوب يملكه نظام ومنهم الشاهد عادل ابراهيم ابو غزالة وهو شقيق المدعي حيث جاء على لسانه في محضر جلسة 24/9/2014 ما يلي (ـــــــــــــــــ كنت اعمل في السابق في مصنع الطوب لدى نظام ابو عيشة ـــــــــــــــــــــــ المذكور ولم يكن يعمل مقاول والمدعي والمدعي عليها كانا يعملان عمال لدى نظام ابو عيشة ــــــــــــــــــــــــــــــ انا بدأت عملي لدى مصنع الطوب الخاص بنظام ابو عيشة الواقع في الفحص منذ سنة 1991 واستمرت لغاية 2014 وكان المدعي والمدعي عليه في هذه الفترة يعملان معي في نفس المصنع عند نفس صاحب العمل ) اما بخصوص الشاهد ع.ا وهو شقيق المدعي وهو الشاهد الوحيد الذي ذكر في شهادته بان المدعي عليه هو مقاول وبان المدعي عمل لديه وتحت اشرافه في مصنع طوب نظام ابو عيشة فان محكمتنا تجد بان هناك تصريح مشفوع في القسم صادر عن هذا الشاهد وهو المبرز م.ع/1 يفيد بموجبه بان المستأنف والمستأنف ضده يعملان كعمال لدى المدعو نظام عبد الرحيم ابو عيشة (كعمال طوب) تحت اشرافه ومسؤوليته كما تجد المحكمة بان هناك قراراً صادر عن محكمة صلح جزاء الخليل يقضي بادانة الشاهد ع. المذكور بتهمة اعطاء مصدقة كاذبة بسبب التصريح المذكور وشهادته المعطاه في ملف الدعوى المستأنفة علماً بان التهمة التي كانت موجهة له من النيابة العامة هي تهمة اليمين الكاذبة خلافاً لاحكام المادة 221 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وعليه فان محكمتنا لا يمكن لها الركون الى شهادة هذا الشاهد والاعتماد عليها بسبب التناقض ما بين شهادته امامنا والتصريح المقدم من قبله وعليه فان استبعاد شهادة هذا الشاهد وعدم الركون اليها جاء متفقاً مع البينة المقدمة ومع الواقع الذي تم اثباته من خلال شهود المستأنف ضده التي كانت شهاداتهم واضحة وغير متناقضة والتي ادت بالنتيجة الى اصدار الحكم المستأنف والذي قضى برد الدعوى وبالتالي فان محكمتنا تجد بان الحكم المستأنف جاء متفقاً مع البينة المقدمة وان قاضي الدرجة الاولى علل حكمه تعليلاً سليماً وان النتيجة التي توصل اليها نتيجة منطقية منسجمة مع فهمه الصحيح لشهادات الشهود و عليه فان اسباب الاستئناف من 1-6 غير واردة ونقرر ردها ، اما بخصوص ما ورد في البند السابع من بنود الاستئناف فان محكمتنا تجد بان صلاحية تقدير اتعاب المحاماة تعود لقاضي الموضوع الذي ينظر الملف ولا يجوز لنا التدخل فيها خصوصاً وان المستأنف خسر دعواه وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده ، لذلك فان المحكمة تقرر

الحكم

برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في

19/12/2016