المادة رقم 10 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

تبليغ قرارات اللجنة
يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لأصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص أو من ينيبه من مأموري التسجيل الآخرين إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في قضاء خارج عن اختصاص مأمور التسجيل المختص.