المادة رقم 11 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

إلغاء بالتعارض
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني سابق إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون .