المادة رقم 12 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

إصدار تشريعات ثانوية
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.