المادة رقم 9 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

جواز تأجيل اللجان البث في القضايا المطروحة
يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أثناء النظر في المعاملة أن تؤجل البت في القضية إلى أن تطبق أعمال التسوية في المنطقة التي تقع الأرض المراد تسجيلها ضمنها -إذ رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة- على أنه إذا تبين فيما بعد أن ليس في النية إجراء التسوية في تلك المنطقة فللجنة أن ترجع عن قرارها بالتأجيل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية