جواز تأجيل اللجان البث في القضايا المطروحة
يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أثناء النظر في المعاملة أن تؤجل البت في القضية إلى أن تطبق أعمال التسوية في المنطقة التي تقع الأرض المراد تسجيلها ضمنها -إذ رأت أن ذلك أضمن لتحقيق العدالة- على أنه إذا تبين فيما بعد أن ليس في النية إجراء التسوية في تلك المنطقة فللجنة أن ترجع عن قرارها بالتأجيل.