المادة رقم 13 من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م

التنفيذ
رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.