السنة
2016
الرقم
980
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــاة الســـــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطــــاعـــــــنون: 1) عبد الله محمود منصور ناصر

                        2) نادر محمود منصور ناصر

                        3) ليلى محمود منصور ناصر

                        4) فايزة محمود منصور ناصر

                        5) فوزية محمود منصور ناصر

                            وجميعهم من زيتا - جماعين

           وكيلهم المحامي: حكم أبو راس / نابلس 

المطعون ضدهما: 1) منصور محمود منصور ناصر

                       2) فارس محمود منصور ناصر

           وكيلهما المحامي: محمد حماد / نابلس

 

 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 04/07/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استناف رام الله في الطعن رقم 68/2014 بتاريخ 31/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى رقم 558/2010 كونها سابقة لأوانها مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أردني أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القانون وأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون و/أو تأويله ذلك أنها عالجت بنود لائحة الاستئناف جميعا ً وردتها بندا ً وحتى البند الرابع ولم تجد محكمة الاستئناف في أي بند من بنود لائحة الاستئناف ما يجرح أو ينقض حكم محكمة أول درجة إلا أنها حكمت بنتيجة مغايرة.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أنه تم الحكم بما يتجاوز طلبات الخصم المستأنف.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أن نسخة الحكم لم يتم توقيعها سوى من رئيس الهيئة.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أن محكمة الاستئناف أخطأت بعدم تسبب الحكم.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغهما لائحة الطعن بواسطة وكيلهما في 04/10/2016.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلا ً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعين

         1) عبد الله محمود منصور ناصر

         2) نادر محمود منصور ناصر

         3) ليلى محمود منصور ناصر

         4) فايزة محمود منصور ناصر

         5) فوزية محمود منصور ناصر / المتولدة من زوجته خاتمة محمد عبد الباقي (وحصتها الإرثية 42 سهم)

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لورثة و/أو لتركة المرحوم والدهم محمد منصور ناصر ناصر بموجب حجة حصر الإرث رقم 20/53/127 الصادرة عن المحكمة الشرعية في حوارة وجميعهم من زيتا / جماعين / نابلس.

كانوا قد أقاموا هذه الدعوى بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهم

1) منصور محمود منصور ناصر

2) فارس محمود منصور ناصر

3) عليا محمد عوض صبيح

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 558/2010 بتاريخ 30/12/2013 المتضمن الحكم للجهة المدعية من الأول وحتى الرابع وبالصفة الواردة في لائحة الدعوى بحصصها الإرثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى والتي آلت لها إرثا ً عن مورثها محمود منصور ناصر ناصر والذي يرث عن مورثه المرحوم ناصر ناصر ومنع المدعى عليهم من معارضة الجهة المدعية بتلك الحصص مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا ً أتعاب محاماة، مشيرين إلى أن المدعى عليها عليا توفيت أثناء إجراءات المحاكمة وورثتها المدعين من الأول ولغاية الرابع.

لدى طعن المدعى عليهما فارس ومنصور في هذا الحكم استئنافا ً أصدرت محكمة استئناف رام الله حمكها بتاريخ 23/03/2014 المتضمن عدم قبول الاستئناف لعلة عدم توقيع لائحة الاستئناف من قبل وكيل الجهة المستأنفة.

إلا أن محكمة النقض وبموجب حكمها رقم 414/2014 الصادر بتاريخ 29/04/2015 نقضت الحكم المذكور للعلل والأسباب المذكورة فيه.

بعد إعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 68/2014 بتاريخ 31/05/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 558/2010 كونها سابقة لأوانها مع إلزام المدعين بالرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 04/07/2016.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في إصدار حكمها برد الدعوى المغاير لرد أسباب الطعن سببا ً سببا ً.

وفي ذلك نجد أن رد أسباب الطعن المذكور في لائحة الاستئناف لا يمنع من الارتكاز لأية نقطة أخرى وجدتها المحكمة مبررا ً لرد الدعوى متى كان لذلك وجها ًوعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون لتجاوزه طلبات الخصم وبالتالي اعتبار الدعوى سابقة لأوانها.

وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة اتصلت في منع معارضة والمطالبة بحصص إرثية كون الجهة المدعية والجهة المدعى عليها يملكون على الشيوع قطع الأراضي رقم 41 حوض 1 الواقعة في موقع سطح القرية

ورقم 10 حوض 11 موقع واد القليان

ورقم 28 حوض 11 موقع واد القليان

ورقم 42 حوض 14 موقع خلايل عمرو / الحرايق

ورقم 66 حوض 2 مع الحبايل

ورقم 59 حوض 5 موقع الدرجات

ورقم 60 حوض 5 موقع الدرجات

وغيرها الموصوفة في لائحة الدعوى.

كذلك نجد أن محكمة الاستئناف وجدت أن طرفي الدعوى من ورثة المرحوم منصور ناصر ناصر طبقا ً لحجة حصر الإرث م/1 وأن المورث المرحوم مسجل على اسمه في دائرة المالية / ضريبة الأملاك قطع الأراضي محل الدعوى طبقا ً للمبرز م/2 إخراج القيد وأنه وبحكم القانون يصبح الورثة مالكين كل حسب حصته بحصر الإرث لما آل لهم من مورثهم بعد وفاته وأن الملكية تثبت بالوفاة ما لم تقدم بينه قانونية تصلح للحكم لإخراج بعض الاملاك من التركة وبعد أن استبعدت محكمة الاستئناف عقود البيع م.ع/1 لعدم مضي عشر سنوات عليها اعتبرت الأراضي داخة في دائرة الإرث المشترك بين جميع الورثة لعدم إثبات عكس ذلك.

وحيث أن محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج سالف الإشارة لاتفاقه مع الواقع والقانون.

إلا أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقولها أن الدعوى سابقة لأوانها كون الشيوع في هذا المال يتعذر معه تحديد وتسليم حصة كل شريك على وجه الاستقلال فيه مجانبة ومخالفة واضحة لأحكام القانون ذلك أن الشيوع وإن كان يتعذر معه اللجوء إلى القسمة القضائية في هذا النوع من المال لعدم إدراجه في قيود الأموال غير المنقولة (الطابو) إلا أنه لا يمنع من الحكم بتثبيت الحصص الإرثية لكل وريث وبالتالي منع المعارضة في هذه الحصص فاللجوء إلى إجراءات التسجيل المجدد لا يمنع من اللجوء إلى القضاء لطالما أن التسجيل المجدد إن توافر من شأنه أن لا يعطي للمحكمة صلاحية النظر بكل قضية تتعلق بأية أرض التي بصددها طلب تسجيل ولم يتم تسجيلها طبقا ً لأحكام المادة 7 مكررة من قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها قانون رقم 6 لسنة 1964 وحيث لم يرد ما يثبت أنه يوجد طلب يتصل بالتسجيل المجدد يتعلق بقطع الأراضي موضوع الدعوى.

الأمر الذي يعطي للقضاء النظامي صلاحية الحكم بموضوع الدعوى على اعتبار أنها ليست سابقة لأوانها.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف نهجت نهجا ً مغايرا ً لما سلف ذكره.

الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل واقعا ً في غير محله ومخالفا ً لصحيح القانون يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء في الرد على السبب الثاني أعلاه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني بإصدار الحكم المناسب وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً بتاريخ 23/05/2017             

 الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        ن.ر