السنة
2016
الرقم
38
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم " 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو  

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعـــــــن: رئيس نيابة الخليل

 

المطعون ضده: س.ا/الظاهرية

  وكيله المحامي حمزة ابو صالح

الإجــــــــراءات

بتاريخ 13/1/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن  بالنقض لدى محكمة بداية الخليل بالقرار الصادر عنها في الاستئناف جزاء رقم ( 640/2015) بتاريخ 11/1/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وقد تم احالة الطعن لمحكمة النقض في 20/1/2016.

وتتلخص اسباب الطعن في:

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2.  الحكم المطعون فيه مبني على قصور في التعليل والتسبيب وفساد في الاستدلال وضد وزن البينة.

3.  اخطأت محكمة بداية الخليل في قرارها بالنتيجة التي توصلت اليها دون التصدي للكيفية التي توصلت اليها ودون ان تشير الى السند القانوني او القضائي في ذلك.

وبالنتيجة طالبت النيابة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول في 10/2/2014 ولم يتقدم بلائحة جوابية على الطعن.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن قدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

فإننا نجد ان النيابة العامة احالت المطعون ضده بتاريخ 20/10/2015 لمحكمة صلح دورا بتهمة (1) التحدث بالهاتف خلافا لاحكام المادة 178/2 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000. (2) التسبب بحادث طرق نتج عنه الوفاة وفق لاحكام المادة 112 من قانون المرور المذكور. (3) عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة العابرين على الطريق العام خلافا للمادة 58 من ذات القانون.  وذلك انه بتاريخ 20/10/2015 اثناء قيادته لمركبة مرسيدس تجاري قام بصدم عابر الطريق ا.ا اثناء قطعه الشارع.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 19/11/2015 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهم المسندة اليه وحكمت عليه عن التهمة الاولى بالغرامة بقيمة 100 دينار اردني وعن التهمة الثانية الحبس ثلاثة اشهر وسحب رخصة القيادة وادانة المتهم بالتهمة الثالثة والحكم عليه بالغرامة بواقع مائة دينار اردني.

وعملا باحكام المادة 72  من قانون العقوبات لسنة 60 تنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم وهي الحبس لمدة ثلاثة اشهر وسحب رخصة القيادة لمدة سنة.

لم تقبل النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 640/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 11/1/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة ايضاً بهذا الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

 

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجدها ابتداء جاءت عامة وغير محددة المعاني او المقاصد المطلوبة او العيب في الحكم مما لا يمكن محكمة النقض من تتبع اوجه القصور التي تنعيها النيابة على الحكم.

ولما جاءت اسباب الطعن بمجملها تنعي على الحكم بمخالفته للقانون والقصور في التعليل والفساد في الاستدلال وبما انه استقر قضاء هذه المحكمة ... ان مخالفة القانون هو تطبيق قاعدة قانونية غير موجودة او عدم تطبيق قاعدة قانونية موجودة وباستقراء اوراق الدعوى تجد المحكمة ان النيابة احالت المتهم بموجب المواد 178/2، 112 والمادة 58 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الدرجة الاولى قد حاكمت المطعون ضده المتهم بمجب هذه القواعد والمواد فهي بذلك طعنت صحيح القانون الواجب التطبيق.

اما القول ان الحكم اصابة القصود في التعليل والتسبيب وفساد الاستدلال وضد وزن البينة فاننا نجد أن هذا النعي لا يقوم على اساس قانوني سليم، حيث ان اسباب الاستئناف ترتكز في معظمها على ادانة المتهم (المطعون ضده) والذي ادانته محكمة الدرجة الاولى وأيدت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذه الادانة اما العقوبة فهي جاءت مقدرة في المواد القانونية وللقاضي صلاحية التقدير بين ما هو محدد في احكام الماده المذكوره وبما ان هذا ما ثبتته المحكمة في حكمها تكون قد قدمت الحجج القانونية والادلة التي بني عليها الحكم وهذا هو المعنى الحقيقي للتسبيب والتعليل الذي اجمع عليه الفقه والقضاء.

 اما وزن البينة فإن محكمة النقض لا تملك صلاحية الرقابة على قناعة محكمة الموضوع في البينات اذا عللت قرارها تعليلاً وافياً وكونت قناعتها من بينات ثابتة وهذا ما نجده في الحكم المطعون فيه.

وبالتالي فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد اصابت بحكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وجاء حكمها مسبباً تسبيباً صحيحاً وقائم على تعليل قانوني سليم وان اسباب الطعن لا تجرح الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2016