ملائمة المركبة للنقل والحمولة لا يجوز لقائد المركبة نقل ركاب أو حمولة في مركبة تزيد عما هو مسجل في رخصتها على أن تكون ملائمة لنقل الركاب أو الحمولة وعليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الركاب وعابري الطريق.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية