المادة رقم 58 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

ملائمة المركبة للنقل والحمولة
لا يجوز لقائد المركبة نقل ركاب أو حمولة في مركبة تزيد عما هو مسجل في رخصتها على أن تكون ملائمة لنقل الركاب أو الحمولة وعليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الركاب وعابري الطريق.