السنة
2018
الرقم
119
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، بسام الحجاوي، محمد سلامة

 

المستــدعـــــيان : 1- ساميه مروان محمد شيب / نابلس

                        2- ناصر محمد محمود حردان / نابلس

              وكيلهما المحامي : فاتح حجازي

المستدعي ضده: علي محمد علي شرباتي / أريحا

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها بتاريخ 21/3/2018 لغايات تعيين المرجع.

وعلى سند من الوقائع التاليه :

1- ان دائرة تنفيذ نابلس قامت بعرض طلب المستدعيين على المنفذ وجاء قرار قاضي تنفيذ نابلس مخالف للاصول والقانون خاصة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 معتبره القانون الذي يسري عليه قاضي التنفيذ لمعرفه مكان الاختصاص.

2- ان القرارات والسوابق القضائية قد تناولت مثل هذه الواقعه وكانت القرارات والسوابق القضائية قد رست ان بمثل هذا الحال هنا يتم احاله الملف الى المحكمة صاحبة الصلاحيه والاختصاص.

3- لقد سها سعاده قاضي تنفيذ نابلس بعرض الامر على المنفذ وعدم اعطاء قرار واضح وصريح به.

4- لقد تقدم المستدعون باستئناف القرار الصادر عن سعاده قاضي تنفيذ نابلس إلا أنه قد رد شكلاً.

تلك هي الوقائع المشار اليها في لائحة الطلب الماثل.

 وفي القانون فإن الماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل تنص على انه:

1- [ اذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحده وقررت كلتهاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى فيجوز لاي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم النزاع وتعيين المحكمة المختصة ].

والمستفاد من هذا النص ان المشرع اعطى الصلاحية لمحكمة النقض صلاحية تعيين المرجع المختص حال حصول نزاع سلبي أو ايجابي للنظر في نزاع يتصل في دعوى واحده منظوره وبأن حكم هذا النص ينسحب فقط على الدعاوي المنظوره قبل صدور الحكم فيها ولا يتصل أو ينسحب على الدعاوى التنفيذية المتصله بالسندات المطروحه للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ.

 ولطالما الامر كذلك ولطالما ان الدعاوي التنفيذية غير صالحه لتطبيق احكام الماده 51 من القانون المذكور.

الامر الذي يجعل من الطلب الماثل فاقداً لاسسه القانونية مما يتعين معه عدم قبول الطلب الماثل.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 9/4/2018