السنة
2022
الرقم
17
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين،فواز عطية،مامون كلش،هدى مرعي

 

الجهة المستدعــــية : 1- ماجد ذياب تركي زوارع

                            2- تمام عوض محمد أبو عاصي بواسطة وكيلها المحامي احمد رهوان عمر أبو عاصي

                           3- رائد ذياب تركي زوارع

وكلاؤهم المحاميان خالد عطا و/او دعاء مصري /رام الله

                         4- احمد رهوان عمر أبو عاصي /البيرة

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1061/2021 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/11/2021 عن محكمة استئناف القدس  بالاستئناف المدني رقم 331/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن

 

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج