دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين
المستدعــية : جمعية البرنامج الاعلامي للتطوير الصحي بواسطة ممثلها المفوض القانوني ناصيف محمد حسان عواد / رام الله
وكلاؤها المحامون : موسى كردي و/او محمد كردي و/او عامر كردي / رام الله - البيرة
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 991/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/08/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين المدنيين رقم 34 و39/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى اوراق الملف ، فاننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالطعن .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
08/09/2022