السنة
2016
الرقم
314
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                وعضويـة السـيدين القاضييـن  هاني الناطور وتيسير ابو زاهر

 

 

المستدعـــــي:- عماد محمد عبد الرحمن عتوم / جنين - البلدة القديمة

                 وكيله المحامي وليد فشافشه / جنين 

 

        المستدعى ضده: رئيس لجنة بلدية جنين محمد اسماعيل ابو غالي بصفته رئيسا للجنة بلدية جنين / جنين

الاجراءات

بتاريخ 21/12/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري رقم (29/3932) الصادر بتاريخ 15/12/2016 عن محمد اسماعيل ابو غالي بصفته رئيس لجنة بلدية جنين والمتضمن انتداب المستدعي للعمل بمديرية الحكم المحلي في محافظة جنين اعتباراً من تاريخ 15/12/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 16/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 12/2/2017 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية طالب من خلالها رد دعوى المستدعي.

في جلسة 14/2/2017 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى كون الجهة المستدعى ضدها عادت عن القرار المطعون فيه واصبحت الدعوى غير ذي موضوع .

 

 

لهذه الأسـبــاب

وبناءً على طلب وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 14/2/2017