السنة
2018
الرقم
62
تاريخ الفصل
22 مايو، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـــــــــة الحـــاكمـــــــــــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــيد القـاضـــــــــــــي رفــــــــــــــــــيق زهـــــــــــــــــــــــد
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــون: .

1- نعيم أحمد محمد غزاوي / جنين

2- محمد فايق ربيع مسمار / جنين

3- مصطفى واصف مصطفى فزع/ جنين

4- عمر أحمد محمد فزع / جنين

5- عطا عبد الكريم علي حمدوني/ جنين

6- عبد الكريم ابراهيم محمد كميل / جنين

7- زياد محمد اسعد زكارنة/ جنين

          وكيلتهم المحامية براءة كحيل - جنين

 

        المستدعى ضده: مجلس بلدية جنين ويمثله رئيس بلدية جنين

 

الإجراءات

بتاريخ 9/1/2018 تقدم المستدعون بهذا الاستدعاء بواسطة وكيلتهم للطعن في القرارات التالية :

1-    القرار  الضمني (السلبي) الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والقاضي برفض طلب إعادة التسكين الوظيفي المقدم للجهة المستدعى ضدها بتاريخ 14/11/2017 .

2-    القرار الصادر بتاريخ 20/11/2017 الذي يحمل الرقم (29/2753) القاضي بعدم النظر في الطلب المقدم من قبل المستدعون .

نعى المستدعون على القرارات  المطعون فيها بانها مخالفة للقانون .

 

بتاريخ 17/4/2018 كررت وكيلة المستدعين لائحة الدعوى وقدمت بينتها المبرز( ع/1) وختّمت بينتها وترافعت ملتمساً اصدار القرار المؤقت وفق الاصول والقانون.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على لائحة الدعوى وحافظة المستندات تبين للمحكمة ان وزارة الحكم المحلي لم تصادق القرارين رقم (86/2015 و 941/2014 الصادرين  عن مجلس بلدي جنين وهو الأمر الذي حد ( بالمدعى عليه ( مجلس بلدي جنين ) الرجوع عن هذين القرارين ولما كانت القرارات الصادرة عن  المجلس البلدي بهذا الشأن يتوجب المصادقة عليها من قبل وزير الحكم المحلي فان قرار المجلس البلدي يكون صادراً تنفيذاً لقرار وزارة الحكم المحلي وهو قرار تنفيذي غير قابل للطعن امام محكمة  العدل العليا وليس قراراً نهائياً لأنه لم يقترن بمصادقة وزير الحكم المحلي الامر الذي يتوجب معه رد الدعوى.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 22/5/2018