السنة
2018
الرقم
621
تاريخ الفصل
4 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن : شركه طوب اكتابا لصاحبها معروف ملحم - اكتابا.

                    وكيلها المحامي: جعفر غانم / طولكرم.

المطعون عليه : محمد احمد محمد فاخوري / ارتاح.

                   وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/3/2018 في الاستئناف المدني رقم 917/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ (26390) شيقل دون احتساب اية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماه عن هذه المرحله.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في عدم اعتبار العلاقه بين الطاعنه والمطعون عليه علاقه مقاوله وذلك على خلاف البينه المقدمه.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار مده عمل المدعي سبع سنوات رغم ان البينه تشير ان مده العمل امتدت من خمس الى ست سنوات وإذا ما تم احتساب أيام العمل الفعليه، فإن مده العمل تتجاوز سنتين.

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المعون فيه والحكم برد دعوى المطعون عليه، وإذا ما قررت المحكمة اعتبار العلاقه علاقة عمل فإن ما يستحقه المطعون عليه من حقوق هو مبلغ 1560 شيقل بدل مكافأة نهاية خدمه بواقع ثلث راتب عن كل سنه، ومبلغ (2200) شيقل بدل اعياد دينيه ورسميه عن مده عمل سنتين، ومبلغ (2000) شيقل بدل اجازه عن سنتين عمل وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحه جوابيه رغم تبلغه حسب الاصول.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً اوضاعه الشكليه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير أن المدعي - المطعون عليه - كان قد أقام في مواجهة المدعى عليها - الطاعنه - الدعوى المدنيه رقم 244/2014 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبه بحقوق عماليه بمبلغ (279645) شيقل وذلك للاسباب والوقائع الوارده في لائحه الدعوى والتي تتلخص في ان المدعي عمل لدى المدعى عليها على الماكينا باجره 130 شيقل يومياً من بداية عام 2006 وحتى شهر 5/2014، من الساعه السابعه صباحاً وحتى الساعه السادسه مساءً يومياً اي (11) ساعه بدلاً من ثماني ساعات، وان المدعي كان منتظماً في عمله، وانه قام بترك العمل بمفرده. ونتيجه ذلك ترصد له الحقوق التاليه:

‌أ-   مكافأه نهايه خدمه بدل شهر عن كل سنه = 3900×9 =(35100) شيقل.

‌ب- بدل اجازه سنويه بواقع 21 يوم عن كل سنه عن اخر سنتين عمل 2730×2 = 5460 شيقل.

‌ج- بدل اعياد دينيه ورسميه بواقع 14 يوم عن كل سنه = 1820×9 = (16380) شيقل.

‌د-  بدل ساعات عمل اضافي بواقع ثلاث ساعات عمل اضافي يومي مبلغ (215) شيقل.

بعد تقديم البينات وسماع المرافعات اصدرت محكمة بداية طولكرم بتاريخ 8/6/2017 حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (29380) شيقل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم بنسبه المبلغ المحكوم به، وخمسون دينار اتعاب محاماه، والزام المدعي بدفع بدل رسم ساعات العمل الاضافيه.

لم ترتض الطاعنه - المدعى عليها - بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 917/2017 لدى محكمة استئناف رام الله، التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها النهائي المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول منها الذي نعت فيه الطاعنه على الحكم بالخطأ بسبب عدم اعتبار العلاقة بين الطاعنة والمطعون عليه علاقة مقاوله.

وفي ذلك نجد وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات الشفوية التي اقتصرت عليها سواء شهود الجهة المدعية أو شهود المدعى عليها، ان المدعي سعى الى تكييف واقعة العلاقة التي تربطه بالمدعى عليها على انها علاقة عمل، في حين سعت المدعى عليها الى تكييف تلك العلاقة على أنها علاقة مقاوله.

وفي ذلك تقرر أنه لا عبرة لما يطلقه الخصوم من أوصاف عن العلاقة الجارية بينهما، ذلك ان مناط التكييف الصحيح لتلك العلاقه هو لما يثبت من خلال البينات المقدمه، التي تكشف عن الواقع الفعلي لتلك العلاقه ومدى تطابقها مع احكام قانون العمل او احكام عقد المقاوله.

وبالاطلاع على حكم محكمة الاستئناف - محل الطعن - نجد انها قد خلصت من خلال بحثها للبينة المقدمة من طرفي الدعوى هي علاقة عمل مستندةً في ذلك ان احتساب الاجر على اساس وحدة الزمن او على اساس القطعة لا يغير من حقيقه كون المدعي عامل.

ونحن وبالوقوف على هذا الذي خلصت اليه المحكمة ومدى تطابقه مع صحيح اعتبار العلاقة القائمة بين طرفي الدعوى علاقة عمل يقتضي بحكم اللزوم التعرض للجانب الموضوعي الذي هو اصلاً من تخوم اختصاص محكمة الموضوع، وذلك بالقدر الذي يسمح بمعالجه سبب الطعن من الناحيه القانونيه. 

وفي ذلك لا بد أن نشير ابتداءً الى بينة الجهة المدعى عليها التي بتدقيقها وتمحيصها وتتبعها يتبين أن بعضها قد جاءت محموله على التناقض البين، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تناقض اقوال الشاهد نسيم معروف ابراهيم علاريه وهو إبن المدعى عليه مع اقوال المدعى عليه معروف علاريه، فالشاهد نسيم المذكور يقول ( وإن المدعي كان يعمل على مكبس الطوب في مصنع اكتابا، وانا حضرت الاتفاق بين والدي والمدعي).

(إن المدعي كان مقاول يأتي متى يريد ويغادر متى يريد، وإن المدعي كان يعمل على مقدار الخشبات التي كان يدقها)، ويتابع قوله ( ان المدعي كان يحضر الى العمل الساعه السابعه والنصف، وان المدعي كان يعمل الطلبيات التي يعمل عليها، وكان احياناً ينتج خمسمائه ايام ثمانمائه وأيام ما ينجز شيء وكان مطلوب منه ان ينجز 888 خشبه (عشرين شوره) وإذا انجزها كان يأخذ 130 شيقل، وإن أقصى حد للماكينا (888) وعندما كان ينجزهم كان يروح ولا يوجد له وقت محدد وبدأ العمل منذ عام 2009 وانتهي في نهاية 2013). ويذكر في معرض مناقشته قوله (وانا من كنت اسجل له الاعمال التي ينجزها، وبغض النظر عن الاعمال التي كان ينجزها سواء قلت أم ضمن الحد كان يأخذ 130 شيقل بغض النظر عن ساعات العمل... وأنا كنت احاسبه يومياً).

اما المدعى عليه قد شهد بقوله ( اذكر الاتفاقيه التي حصلت بيني وبين المدعي في عام 2007 حول اتفاقية المقاوله في مصنع الطوب .... إنه لم يكن يأخذ مني أي تعليمات بالنسبه للبلوك، ولا أي رقابه عليه، ولم يكن يأخذ إذني عندما ينهي عمله ويروح، وكان يأخذ أجره ويروح... عمل من عام  2007 - 2012) ويذكر في معرض المناقشه ( إن المصنع لي وماكينة الدق لي، ومن يطلب الطوب يطلبه مني، إن العرف عنا ان يدق فقط (900) خشبه، وإن المدعي لم يكن يخلص (900) خشبه، واعطي اجره عن (900) خشبه وكان يأخذ على الدقه (100) شيقل) وإن نسيم علاريه إبني، ودوره كان موزع طوب على المانوف، ولم يكن يطلع على الحسابات، ولم يكن مسؤول عن الشغل، ولم يكن يسجل للمدعي ماذا يعمل... إذا خربت الدقه انا اتحمل مسؤوليتها وإذا خربت الدقه والماكينه كنت اعطيهم ال 100 شيقل في ذلك اليوم ).

مما تقدم تبين ان اقوال الشاهد نسيم علاريه ابن المدعى عليه قد تناقضت في غير موطن مع اقوال المدعى عليه، فالشاهد نسيم يذكر في شهادته ان أجر المدعي 130 شيقل ( قوله - وإذا انجزها كان يأخذ 130 شيقل، واذا كان ينجز أقل كان يأخذ 130 شيقل) بينما يقول المدعى عليه ان اجر المدعي هو (100) شيقل قوله - وكان يأخذ على الدقه 100 شيقل).

كما تناقضت شهادته ايضاً بخصوص مدة العمل فالشاهد نسيم يقول ( وبدأ العمل منذ عام 2009 وانتهى في نهايه 2013) اما المدعى عليه فيقول (عمل من عام 2007 - 2012).

كما تناقضت شهادته ايضاً بخصوص اشراف ابن المدعى عليه نسيم على العمل فيقول الشاهد نسيم (وانا من كنت اسجل له الاعمال التي ينجزها وبغض النظر عن الاعمال التي كان ينجزها سواء قلت ام ضمن الحد كان يأخذ (130) شيقل بغض النظر عن ساعات العمل) في حين شهد المدعى عليه بقوله ( إن نسيم علاريه إبني ودوره كان موزع طوب على المانوف ولم يكن يطلع على الحسابات ولم يكن مسؤول عن الشغل ولك يكن يُسجل للمدعي ماذا يعمل).

في ضوء هذا التناقض، فإن الركون الى بينة الجهة المدعيه في تكييف المحكمة للعلاقة القانونية القائمة بين المدعي والمدعى عليها على انها علاقة عمل، وأن احتساب الاجر على اساس وحده الزمن وعلى اساس القطعه لا يغير من حقيقه كون المدعي عاملاً له اساس صحيح وثابت في بينه الجهة المدعيه، حيث ثبت من اقوال الشاهد مصطفى موسى محمد قاسم ان المدعى عليه يعمل لدى المدعى عليها كعامل حيث ذكر في شهادته ( اعرف المدعي واعرف الشركه المدعى عليها، وكان المدعي يعمل لدى الشركه كعامل فيها... وان المدعي يتقاضى اجره يوميه بمقدار 130 شيكل، إن أي خطأ في الطلبيه المكلف بها المدعي يتم اصلاحها على حساب المدعى عليه التي من الممكن ان يغضب ويصرخ في المدعي ولكنه يتحمل نفقات التصليح) أما الشاهد داود خالد داود جابر فيقول بشهادته على الصفحه (14) من الضبط، (وكان أجره ثابت وليس للمدعي ساعات عمل معينه وأن العمل على الطلبيه)، ويضيف بالمناقشه قوله ( ليس صحيحاً أن المبلغ (الاجر) كان مرتبطاً بما ينجزه المدعي من القطع، وإن الاجر اليومي ثابت، حيث انه بمجرد توجه العامل الى المصنع بغض النظر عن كميه العمل التي ينجزها كان يتقاضى أجر يوم عمل وليس ذلك مرتبطاً بكميه انجاز العمل)، اما الشاهد محمود احمد صبحي فيقول على الصفحه 18 من الضبط ( وإنه كان يعمل بشرط ان يخلص الشغل، وانه حتى حال عدم انهاء العمل يأخذ 130 شيكل، اما شاهد المدعى عليها فادي محود فريد علاريه الذي شهد امام محكمة الدرجة الثانيه (المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه فإنه بالرغم من قوله (كان المدعي يعمل مقاولات)  إلا أنه يذكر في معرض مناقشته قوله (إن المدعي كان يتفق مع المدعى عليه اتفاقاً واحداً ولم يكن يحصل اتفاق في كل يوم، ولم يكن يسمح بالغاءه قبل انتهاء الكميه المطلوبه من العمل، وإذا انهاها يستطيع المغادره عندما ينهي).

وعليه وحيث ان البينه سالفه الاشاره تقطع بأن المدعي كان يعمل على ماكينة الطوب التي تنتج في حدود 900 طوبه يومياً، وأنه - أي المدعي - كان يغادر العمل حتى انتهاء الطلبيه، وكان يتقاضى مقابل ذلك اجر يومي ثابت مقداره 130 شيكل سواء قل الانتاج ام كان ضمن الحد بل وانه كان يتقاضى اجره الثابت بمجرد توجهه الى المصنع بغض النظر عن كميه العمل التي ينجزها، وكان يتقاضى أجر يوم عمل دون ان يكون ذلك مرتبطاً بكميه إنجاز العمل، كل ذلك يجعل مما خلصت اليه محكمة الموضوع من ان العلاقه القانونيه بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل له اساس سليم من البينه المقدمه ويقوي على حمل النتيجه التي خلصت اليها ويجعل من منازعة المدعى عليها بأن العلاقه هي علاقة مقاوله يخالف الواقع الثابت ويجعل من سبب الطعن في غير محله.

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئه المحكمة في اعتبار مده عمل المدعي سبع سنوات.

وفي ذلك نجد ان بينة الجهة المدعية المتمثلة بشهادات الشهود الذين سبق الاشارة الى اقوالهم والتي تبين منها ان المدعي بدأ العمل لدى المدعى عليها في عام 2006 وحتى شهر 5/2014، هذه البينه التي جاءت مترابطه ومتماسكه وتدعم بعضها بعضاً وعلى خلاف بينه المدعى عليها التي تميزت بالتناقض على النحو الذي سبق الاشارة اليه والذي نحيل اليه تحاشياً للتكرار، فإن ما خلصت اليه المحكمة مصدره الحكم الطعين لجهة اعتبار مده عمل المدعي لدى المدعى عليه سبع سنوات يكون على سند مما يثبت لديها ويتفق وصحيح القانون، بما يجعل هذا السبب حرياً بالرد. 

                                   

 

لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة بالاغلبيه رد الطعن موضوعاً، وتكليف المطعون عليه بدفع الرسوم القضائيه المؤجله بموجب الطلب رقم 10/2016 بالنسبه للمطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/11/2018 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف

المعطى من القاضي د.نصار منصور

 

أخالف الاغلبية المحترمة في معالجتها لسببي الطعن وإن كنت اتفق معها بالنتبجه التي توصلت اليها.

بالنسبة للأسباب:

فيما يتعلق بالسبب الأول من الطعن الذي نعى فيه الطاعن على محكمة استئناف رام الله اعتبار العلاقة بين الجهة الطاعنه والمطعون ضده علاقة مقاولة. والرجوع للائحه الجوابيه يتبين أن الجهة المدعى عليها قد أنكرت ان يكون المدعي قد عمل لديها " عامل ماكينا" بل كان يعمل في خلط المواد لصناعة البلوك"، ويحكم عمله احكام المقاوله، فهو لم يكن منتظما بعمله ولا يعمل تحت ادارة واشراف وتعليمات الجهة المدعى عليها، ولا يتقاضى اجره يوميه بل تم الاتفاق معه على انجاز عدد معين من البلوكات مقابل مبلغ محدد من المال، دون تحديد الفتره الزمنيه سلفاً. وحيث أن الماده (124) من مجله الاحكام العدليه قد جعلت الاستصناع عقد مقاوله مع صاحب الصنعه على ان يعمل شيئاً، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع" فيكون عقد المقاولة ما هو الا عبارة عن عقد استصناع يتم بين صاحب العمل وصاحب الصنعة على ان يقوم هذا الأخير باستصناع شيء دون ان يتم العمل تحت إدارة واشراف رب العمل كما ورد بالماده(24) من قانون العمل، فيستشف من هذين النصين ان معيار التبعيه لرب العمل هو الذي يتعين الاستناد اليه للتفرقة بين عقد المقاولة وعقد العمل. وحيث انه بالتدقيق في تنفيذ الاتفاق يتبين ان المدعي كان يعمل على ماكينه الدق (المكبس) يومياً من الساعه السابعه صباحاً حتى الانتهاء من انجاز الدقة المطلوبة (ص.13 و14 و 16 و 18) (ص. 24 و 28 و 29) مقابل اجر يومي ثابت، كما انه كان يعمل على ماكنة الدق في معمل المدعى عليه وانتظم في عمله مدة طويله من الزمن دون ان يتجدد الاتفاق، فيكون من الثابت أن المدعي كان يعمل وفق ادارة وتعليمات واشراف رب العمل، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المطعون ضده لم يكن مقاولاً بل كان عاملاً، فإن ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافيه، مطابقاً للبينات المقدمه بالدعوى ومتفقاً وحكم القانون، ولا تثريب عليها فيما توصلت اليه.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني الذي عاب الطاعن فيه على محكمة استئناف رام اله الخطأ في تحديد المدة التي عمل فيها المطعون ضده لدى الجهة الطاعنة بسبعة سنين على خلاف ما جاء بشهادة المطعون ضده. وحيث يتبين من البينات التي قدمها المطعون ضده ان المده التي عمل فيها الطاعن ما بين 2006 ولغاية بداية عام 2014، وقد توافقت هذه المده مع شهادات العديد من الشهود (ص.12 و 14 و16 و18) سواء من حيث البداية او النهاية، وحيث ان لمحكمة الموضوع السلطه الكامله في وزن البينه وفهم الواقع من الشهادات التي تقدم في الدعوى، وترجيح بينة أحد الطرفين على بينة الخصم الاخر او الاقتناع بها، ولمحكمة النقض سلطة الرقابه على هذا الفهم ومدى صحة الاستنتاج من البينات التي قدمت بالدعوى وما إذا كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً. وحيث ان النتيجه التي توصلت اليها محكمة الاستئناف قد اتفقت مع البينة المقدمه بالدعوى، فإني أجد انها وفقت فيما توصلت اليه واختلف مع الأغلبيه المحترمه في تعرضها للجانب الموضوعي الذي هو من صلب اختصاص محكمة الموضوع، تحت ذريعة معالجة السبب من الناحيه القانونيه.

اما بالنسبه للنتيجه:

استناداً لما تقدم من اسباب اتفق مع الأغلبيه المحترمه بالنتيجه التي توصلت اليها برد الطعن موضوعاً.