السنة
2021
الرقم
512
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ح ج ج ا  

          وكيله المحامي : محمد صلاح / سلفيت

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2021 في الاستئناف جزاء رقم 295/2021 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.

وتتلخص أسباب الطعن في الآتي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون اذ وقع سهواً عدم ذكر بأن النيابة العامة مستأنف ضدها وان محكمة الدرجة الثانية لم تأخذ بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي من المشتكية .

وبالنتيجة التمس قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 27/12/2021 بمطالعة خطية التمست رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وبالعودة الى ملف الدعوى الاستئنافية نجد بأن الطاعن المستأنف قد وجه استئنافه ضد المشتكية ورديه سليمان سماره ، وان التهمة المسندة للطاعن - المتهم - في الدعوى الأساس هي إعطاء مصدقة كاذبة المعاقب عليها بالمادة 266/3 ع رقم 16 لسنة 1960.

وحيث ان الذي يباشر الدعوى الجزائية النائب العام او بواسطة احد أعضاء النيابة العامة وان النيابة العامة هي الخصم الحقيقي في دعوى الحق العام ، وحيث انه في حالة استئناف الحكم الجزائي من قبل الخصوم في الدعوى الجزائية سواء كان المستأنف النيابة العامة او المستأنف عليه كذلك وبالتالي هي صاحبة الصفة وطرفاً اساسياً في الدعوى الجزائية وحيث ان النيابة العامة هي الجهة الواجب مخاصمتها في الدعوى الاستئنافية محل البحث وان الطاعن - المستأنف - قد وجه استئنافه للمشتكية فإن الاستئناف يكون قد رفع من الطاعن - المستأنف - على غير ذي خصم وعلى غير ذي صفة وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من رد الاستئناف شكلاً قد اصابت صحيح القانون مما يستتبع ذلك رد الطعن شكلاً .

  لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق