السنة
2017
الرقم
362
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــــــن    :   النيابة العامة ـ نابلس .

 

المطعون ضدهما  :  1. خ.ح / نابلس .

2. ا.د / نابلس .  

 

-   بتاريخ 24/05/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/04/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 173/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا واعلان براءة المتهمين من التهمة المعدلة المسندة اليهما وهي تهمة المصدقة الكاذبة خلافا ً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بعدم أخذها باعتراف المتهمين أمام مأمور الضبط القضائي الذي قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي اديت بها هذه الاقوال... .

2.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه باعتبار ان المخطط غير موجود بالرغم من وجوده ... .

3.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بتعديل وصف التهمة واعتبار النيابة العامة عاجزة عن ربط المتهمين بهذه التهمة ... .

4.  ثبت من خلال البينات وجود مخطط لقطعة ارض قام احد المتهمين بكتابة اسم المشتكي في المخطط كمجاور وقام احد المتهمين بشطب هذا الاسم عندما افتضح الأمر ... .

5.  أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية السير باجراءات المحاكمة الاستئنافية دون حضور محامي عن المتهمين .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــة

-  بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-  وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، او ان الفعل لا يشكل جرما ً الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الامر المتوفر في هذه الدعوى ، وان المطعون ضدهما (المستانف عليهما) وفي جلسة 27/02/2017 صرحا امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بانهما لا يرغبان بتوكيل محامي فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ً ومقبولا ً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2017.