السنة
2016
الرقم
218
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، طالب البزور ، محمد سلامة. اسامة الكيلاني.

الطـــــــــاعـــــــــن  :  الحق العام (النيابة العامة)

المطعـــــون ضــــدهما : 1- ر.ط / عزون

               وكيله المحامي: عدنان ابو ليلى / نابلس

                                 2- س.م/ عزون

              وكيلته المحامية: هيام مرداوي/ قلقيلية

 

الاجــــــراءات

بتاريخ 11/04/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 7/3/2016 في الملف  الاستئنافي رقم 317/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص  اسباب الطعن في:-

أولاً: ان القرار موضوع هذا الطعن مبني على مخالفة جسيمة لأحكام القانون سواء من حيث التطبيق او التفسير او من حيث التعليل والتسبيب وخاصة للفقرات الثانية والخامسة والسادسة والسابعة من احكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك للأسباب التالية:

1- لقد اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية قلقيلية باعلان براءة المطعون ضدهما من تهمة التزوير في اوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 265 و 260 عقوبات بحق المطعون ضده الاول ومن تهمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا لأحكام المادة 265 و 261 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وذلك لكون ان ما قام به المطعون ضدهما لا يشكل التزوير في اوراق رسمية ولا جرم اعطاء مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وانما يشكل جريمة التزوير في اوراق خاصة خلافا لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات بحق المطعون ضده الاول وتهمة استعمال اوراق خاصة مزورة خلافا لأحكام المادة 271 و 261 عقوبات رقم 16 لسنة 60 بحق المطعون ضده الثاني وبالتالي فان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى تكونان قد اخطأتا عندما لم يقوما بتعديل وصف التهمة الى وصفها الصحيح وهي التزوير في اوراق خاصة واستعمال اوراق خاصة مزورة كونه هو الوصف الصحيح الذي ينطبق على ما قام به المطعون ضدهما خاصة وان المطعون ضده الاول قد اعترف صراحة بقيامه بتزوير توقيع رئيس البلدية دون علمه او رضاه وقيام المطعون ضده الثاني باستعمال هذه الاوراق المزورة وهو عالم بأمرها وبأنها غير صادرة عن رئيس البلدية وان التواقيع الموجودة عليها هي مزورة وبالتالي فان قرار المحكمة في هذه الحالة يكون مخالفا للقانون.

2- ان القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليما وضد وزن البينة كون ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى قد اخطأتا عندمالم تقوما بادانة المطعون ضدهما بالوصف الصحيح للفعل الذي قاما به وهو التزوير في اوراق خاصة واستعمال اوراق خاصة مزورة وليس كما جاء في القرار موضوع هذا الطعن. والتمست النيابة في النتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض القرار موضوع هذا الطعن، في حين لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن.

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد مستوف لشروطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وحيث تفيد الاوراق ان النيابة العامة احالت المطعون ضدهما الى محكمة بداية قلقيلية في الدعوى الجزائية رقم 56/2006 بتهمة التزوير خلافاً للمادة (265) عقوبات لسنة 60 بالنسبة للمطعون ضده الاول رائد واستعمال سند مزور خلافا للمادة (261) بدلالة المادة (265) عقوبات لسنة 60 حيث باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماع البينات والاقوال الختامية لطرفيها خلصت الى اصدار حكمها بتاريخ 31/5/2015 واعلان براءة المطعون ضدهما من التهم المسندة اليهما. لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافا بالاستئناف رقم 317/2015 لدى محكمة استئناف رام الله التي اصدرت حكمها بتاريخ 7/3/2016 برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف، حيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي تقدمت بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها آنفاً.

وبالعودة الى اسباب الطعن وبعد الاطلاع على سائر اوراق الدعوى فإننا نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت برد الاستئناف موضوعا تكون قد اصابت صحيح القانون في كل ما توصلت اليه وقضت به ذلك أنها استندت في حكمها لأوراق لها اصل ثابت في الدعوى وبعد ان دققت البينات ومحصتها ووزنتها وزنا سليما وقنعت بها، ونجد ان حكمها قد جاء حكماً مسببا تسبيبا صحيحا ومتفقا وأحكام القانون وفق تعليل قانوني سائغ نقرها ونتفق معها فيما توصلت اليه من نتائج حيث ان اركان  جريمتي التزوير خلافا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 واستعمال سند مزور خلافا لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 عقوبات لسنة 60 وفقا لوقائع هذه الدعوى غير متوافرة سيما وان نائب رئيس بلدية عزون سابقا ا.ح قال في شهادته على الصفحة (25) من ضبط الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى التي جاء فيها: " فطلبت من السكرتير ان يجهز الكتاب ووافقت على ان يكون المفوض بالتفاوض عن بلدية عزون هو المتهم الثاني سمير لغايات التفاوض فقط مع الشركة العربية لغايات التفاوض من اجل شراء أسهم وبالفعل صدر هذا الكتاب وقد قمت بالتوقيع عليه وهذا هو الكتاب وقد قامت المحكمة بعرضه عليه وهو المؤرخ في 26/5/2005 ويحمل الرقم 42/51/5/1786 وهو الذي ابزرته المحكمة على الصفحة 27 من الضبط وميزته بالحرق ن/1 وذلك في جلسة 26/5/2010 وهو السند محل التزوير" وهو الأمر الذي يهدم اركان جريمتي التزوير واستعمال سند مزور المشار اليهما آنفاً خاصة وان السبب الاول فقد جاء وكما هو مبين في الطعن لدى محكمة الاستئناف ولقد اجابت عليه محكمة الاستئناف اجابة قانونية سليمة نتفق مع ما توصلت اليه، فلقد جاء متفقا والتطبيق الصحيح للقانون، اما القول ان القرار غير معلل فهذا لا يستقيم والحقيقة  الثابتة في القرار المطعون فيه حيث ان التسبيب هو سرد وقائع الدعوى واستخلاص الصحيح منها بعد ايضاح الادلة التي استمدت منها هذه الوقائع الثابتة واعمال القاعدة القانونية فيها وهذا ما هو ثابت في الحكم مما يستوجب معه رد هذا الطعن.

وبناء عليه ولما كانت الأسباب ووقائع الدعوى لا تصلح لجرح الحكم الطعين وحيث ان هذه الاسباب لا تنال من هذا الحكم.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/03/2017

 

الكاتــــــــــب                                                                                         الرئيــــــــــس

      م.ص