السنة
2017
الرقم
1063
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                     وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنف : نصري انطون نصري نصر / جفنا

                 وكيله المحامي مسعد مسعد/ رام الله

المستأنف عليهم :  1- مرفت جريس بطرس معدي / جفنا

                         2-بيتر مروان ابراهيم معدي / جفنا

                         3- ابراهيم مروان ابراهيم معدي / جفنا

                         4-ليث مروان ابراهيم معدي / جفنا

                  وكلاؤهم المحامون جواد عبيدات وناصر عويضة وجعفر حسان / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في القرار الصادر بتاريخ 14/9/2017 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بالطلب المستعجل رقم 905/2017 والقاضي برده لعدم الاختصاص.

 

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :-

1-أن القرار مخالف للقانون والاصول والمواد 107 و 174 من الاصول لان فكرة القضاء المستعجل تقوم على حماية الحق مؤقتاً.

2-أن القاضي أخطأ في قراره بالقول بأنه مختص في حالة الشروع في الاعتداء أما أن أصبح الفعل تام فلا اختصاص للقضاء المستعجل.

3-أخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم الاختصاص على اساس انه دخول في اصل الحق.

ملتمساً الغاء القرار المستأنف والحكم حسبما جاء في لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 29/11/2017 تقرر قبول لاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليهم واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليهم اقواله ومرافعاته وحيثيات القرار مرافعة له وحجزت الدعوى للتدقيق الى هذا اليوم.

 

 

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: تقدم المستأنف بالطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستأنف ضد المستأنف عليهم وذلك بطلب وقف معارضتهم له بمنفعته بالمحل المؤجر والاذن للمستأنف بفتح المحل الذي كان قد أغلق باللحام من قبلهم وحرمانه من حق الانتفاع به على سند من القول أنه مستأجر منذ 1/12/2012 وأن المستأنف عليهم في 6/4/2017 أغلقوا المحل عن  طريق وضع لحام على الباب أدى الى عدم تمكينه من الدخول والانتفاع بالمأجور وأنه تقدم بشكوى ضدهم وأن المستأنف عليه الثاني أقر بذلك أمام المحكمة الجزائية وأن النزاع بينهم على بدل الاجارة وتم إبدعها في المحكمة وقدم نفسه للشهادة وافاد أن الخلاف بينهم حول رفع الاجرة وأنهم وجهوا له إخطار عدلي وقام بدفع الاجرة في المحكمة وأن المستأنف عليه الثاني قام بلحام الباب وقدم المبرزات ط/1 وهو وصل ايداع بدل الايجار و الاخطار العدلي والمبرز ط/2 وهو صورة عقد الايجار وملحق له وصورة مصدقة عن الشكوى ومحاضر الضبط و ط/3 كفالة تجارية وصدر القرار المستأنف القاضي برد الطلب كونه لا يبقى ثمة داعي لصدور قرار من المحكمة المختصة  اذ صدر قرار بالطلب ولا يعد قراراً وقتيا وفق ظاهر نصوص القانون.

ثانيا: وفي ذلك نقول ان مناط القضاء المستعجل هو حماية حق محتمل من فوات الوقت من امر إذا

        ما حدث يصعب اصلاحه بسهولة ، اضافة أنه لا يجوز لقاضي الامور المستعجلة الدخول في

        أصل الحق في معرض اصداره للقرار المستعجل حماية للحق المحتمل.

 

 وحيث أن فلسفة التشريع في أحكامه تتجه الى حماية المراكز القانونية فلا يعقل ان يتجه القضاء المستعجل الى هدر المراكز القانونية في جانب منه بينما يتجه في الجانب الآخر الى توفير الحماية للمراكز القانونية ، كما ونجد أن المشرع عمل على توفير الحماية القانونية لحائز العقار بموجب عقد إيجار محمي بموجب قانون المالكين والمستأجرين وأن الاستيلاء على العقار من قبل المستدعى ضدهم وأغلاقه يعتبر فعلاً مجرماً بموجب احكام قانون العقوبات وهي جريمة استيفاء الحق بالذات والذي تقدم بها المستأنف أمام المحكمة المختصة.

ولا يستقيم القول بأن فعل الاستيلاء يعتبر مجرماً مع القول ببقاء المستولى في العقار الموصوف الى أن يتم اصدار قرار في دعوى اصلية لان من شأن ذلك أن يؤدي الى خلق مركز قانوني للفعل المجرم فيكون مجرما من موضع من التشريع ويكون محمياً في موضع آخر الامر الذي لا يتفق والمنطق القانوني السليم فالمشرع لا يعبث عندما وضع القوانين وفرض على جميع اطرافها تطبيق احكامها إضافة الى إبقاء على من استولى على العقار عنوه في العقار الذي استولى عليه على الرغم من أن المستأجر / المدعى عليه محمي بموجب قانون المالكين والمستأجرين الامر الذي يؤدي الى تكريس شريعة استيفاء الحق بالذات فلا يعقل أن يكون المواطن عرضه ليكون في الشارع لمجرد أية ليس امامه الا الدعوى الاصلية لإخراج من استولى على عقاره او اعتدى عليه او منعه من الانتفاع به وبخلاف ذلك يؤدي الامر الى خلق حالة من الفوضى والاخلال بأمن المواطن وسكينته التي وجد القانون للحفاظ عليها وحماية العقود المنظمة وفق احكام قانون المالكين والمستأجرين وغيرها من العقود.

 وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد علي راتب في كتابه قضاء الامور المستعجلة على الصفحة 371 وما بعدها.

 يختص قاضي الامور المستعجلة بطرد واضع اليد على العقار بدون سبب قانوني ويشترط لاختصاصه بنظر هذه الدعوى تحقق شرطين، أولهما، توافر صفة الاستعجال في الدعوى وهو الامر القائم في هذا الطلب سيما أن المشرع لم يضع أجلاً محدداً ما بين الواقعة الحاصلة وبين تقديم الطلب لقاضي الامور المستعجلة وأنما ترك الامر للمحكمة وفق تقديراتها على ضوء ظاهر البينات المقدمة وأن مدة الاربع شهور ونصف من تاريخ واقعة الاعتداء حتى تاريخ تقديم الطلب لقاضي الامور المستعجلة تكون ضمن الحد المقبول سيما أن هنالك اجراءات أتخذت من قبل المستأنف وهي رفع دعوى جزائية على المستأنف ضدهم وموضوعها استيفاء الحق بالذات الامر الذي انتظره المستأنف الا أن الدعوى الجزائية لم تنتهي وعليه فان ظرف الاستعجال متوافر والشرط الثاني قيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على أن المدعى عليه يضع اليد على العين بغير سند من القانون. وهذا واضح لا مجال فيه للشك وهو عقد الايجار وبالتالي فإن وضاعة اليد بغير سند من القانون ثابتة من ظاهر عقد الايجار سيما أن عقد الايجار لم يفسخ أو ينتهي بالاتفاق أو بحكم من القضاء.

 وعليه فإن القضاء المستعجل يختص عند الاستعجال بطرد واضح اليد على العين بلا سبب او صفه قانونية ويتوافر الاستعجال من استمرار المغتصب منتفعا بالعين محل النزاع دون المدعى عليه مع ما فيه لاستغلالها او السكنى فيها أو إجراء أي عمل آخر بها ... فمجرد ادعاء واضع اليد بمليكه العقار لا يكف لشل ولايه القضاء المستعجل في طرده ويختص القاضي المستعجل عند ذلك ببحث المستندات التي يتقدم بها لإثبات ملكيته وذلك لمعرفة ما اذا كانت جدية ولها اساس من الحقيقة الظاهرة أم لا.

 

(أنظر حكم محكمة استئناف دمشق رقم 1028/710 في 21/11/1976 المنشور في كتاب نظرية

القضاء المستعجل للمحامي محمد الحمصي على الصفحة 112 وحكم محكمة استئناف بيروت في

4/3/1997 المنشور على الصفحة 114 من ذات المرجع وحكم محكمة استئناف عمان رقم 497/

94 بذات المرجع على الصفحة 120 منه)

 

 وعودة الى ظاهر البينة المقدمة فان الشاهد المستدعي نصري انطون نصر قال (أنني أعرف المستدعي ضدهما الاولى وأنني مستأجر منها محل مطعم في جفنا وأن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع هم ابنائها وأنني مستأجر منذ عام 2012 وقد ظهر خلاف بيني وبينهم على رفع أجره المحل وتفاجأت بتاريخ 6/4/2017 بقيامه المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع بلحام باب المحل وقد تقدمت بحقهم بشكوى جزائية وأنني متضرر من جراء أغلاق المحل وأن بضاعتي لا زالت موجودة داخل المحل...)

 ومن خلال المبرز ط/2 وهو عبارة عن عقد الايجار وملحق شروط عقد الايجار وصورة مصدقة من ملف الدعوى الجزائية 1610/2017صلح رام الله فان ظاهر هذه المستندات تشير الى أن المستأنف مستأجر للعقار الذي تم أغلاقه وإقفاله باللحام من المستأنف عليها الاولى لمحل تجاري في جفنا كما تشير الدعوى الجزائية الى أن موضوعها استيفاء الحق بالذات ضد المستأنف عليهم 2 و 3 و 4 كونهم قاموا بإغلاق المحل باللحام ومنع المستأنف من الانتفاع بالمأجور وقد أقر المستأنف عليه الثاني أمام المحكمة الجزائية بذلك الفعل صراحة عند تلاوة التهمة عليه من ذلك كله يتضح جلياً اتخاذ المستأنف اجراءات قضائية ضد المستأنف عليهم منذ بداية الاعتداء على المحل المستأجر من قبله في 6/4/2017 واحالة المتهمين بلائحة اتهام في 17/4/2017 وشروع المحكمة الجزائية بإجراءات المحاكمة الامر الذي يعتبر فيه المستأنف قد باشر الاجراءات القضائية ضدهم مما ينفي عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب محل البحث على الرغم من تقديم الطلب في 15/8/2017 لذا تكون مجمل أسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف الغاءً.

 وبما أن قاضي الامور المستعجلة قد نظر الطلب بحضور الفريقين منذ جلسة 7/9/2017 ومحكمة الاستئناف كذلك نظرت هذا الاستئناف بحضور الفريقين فيكون لزاماً عليها اصدار القرار من لدنها وعدم اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى وفق القانون.

 

لذلـــك

ولجميع هذه الأسباب تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم بتمكين المستأنف من فتح المحل التجاري المقام على قطعة الارض رقم 195 حوض 3 الملعب من اراضي جفنا قضاء رام الله محل عقد الايجار المؤرخ في 1/12/2012  الملحق المؤرخ في 28/12/2012 وازالة العوائق التي وضعت على بوابة المحل التجاري واستخدام القوة اذا لزم الامر وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ هذا الحكم أن يقيم المستأنف دعواه الموضوعية خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ هذا الحكم تحت طائلة اعتبار هذا الحكم كان لم يكن عملاً بالمواد 102 و 107 من الاصول المدنية والتجارية.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 20/12/2017
 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

مربعنص[اكتب اقتباساً من المستند أو من ملخص نقطة هامة. يمكنك وضع مربع النص في أي مكان في المستند. استخدم علامة التبويب "أدوات الرسم" لتغيير تنسيق مربع نص الاقتباس.]

 

 

 

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك