المادة رقم 29 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
هيئة محكمة النقض تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة. تطبيقات قضائية
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية