المادة رقم 29 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

هيئة محكمة النقض
تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة، وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.
تطبيقات قضائية