المادة رقم 39 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

إلغاءات
يلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة و قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.