إلغاءاتيلغى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة و قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.