المادة رقم 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

انشاء محاكم صلح
تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.