المادة رقم 27 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
اختصاصات المكتب الفني يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة. 2- إعداد البحوث اللازمة. 3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.