المادة رقم 27 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

اختصاصات المكتب الفني
يختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث اللازمة.
3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.