الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون تشكيل المحاكم النظامية ...
المادة رقم 18 من ...
المادة رقم 18 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
إنشاء محاكم استئناف
تنشأ محاكم استئناف في كل من:
1- العاصمة القدس.
2- غزة.
3- رام الله.