المادة رقم 18 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

إنشاء محاكم استئناف
تنشأ محاكم استئناف في كل من:
1- العاصمة القدس.
2- غزة.
3- رام الله.