المادة رقم 40 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

استمرار نفاذ
بما لا يتعارض مع أحكام هذه القانون يستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة الصادرة بمقتضى القانونين المشار إليهما في المادة (39) من هذا القانون لحين قيام مجلس القضاء الأعلى بإلغائها أو تعديلها أو استبدالها.