المادة رقم 38 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

إصدار أنظمة
يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان هذا القانون.