أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي:
1- الاختصاص.
2- وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.