المادة رقم 34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

أسباب الطعن أمام محكمة العدل العليا
يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي:
1- الاختصاص.
2- وجود عيب في الشكل.
3- مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.