السنة
2015
الرقم
175
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                     دولــــــة فلســــطين

السلطــــة القضائيـــــة

محكمــــة النقـــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي    
   وعضويـة القضاة السـادة : بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة ، مأمون كلش

 الطعن الأول رقم 175/2015

الطــــاعـــــــنة : عزية محمد عبد الهادي شحاتيت / دورا 

          وكيلها المحامي : مازن عوض / الخليل

المطعون ضدهما: 1- رائد بدر إسماعيل البطاط / الخليل

         وكيله المحامي : باسم مسودة / الخليل

                      2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

         وكيله المحامي : محمد حيدر طهوب / الخليل

الطعن الثاني رقم 266/2015

الطــــاعـــــــن : رائد بدر إسماعيل البطاط / الخليل

          وكلاؤه المحامون : باسم وحسام وشريف مسودي / الخليل 

المطعون ضدها: عزية محمد عبد الهادي شحاتيت / دورا 

          وكيلها المحامي : مازن عوض / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

          هذان طعنان مقدمان على التوالي بتاريخ 04/02/2015 و 23/02/2015 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعون الاستئنافية 530/2014 و 551/2014 و 565/2014 بتاريخ 26/01/2015 المتضمن الحكم برد الاستئنافات جميعها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فيما عدا ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وتقرر ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ، على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن هذا الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن الأول 175/2015 بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه بالنقض جاء مخالفاً للقانون والأصول وهناك خطأ في تطبيق القانون و/أو تأويله.

2- أخطأت محكمة استئناف القدس وكذلك محكمة الموضوع في العملية الحسابية الخاصة بتعويضات الطاعنة حيث أن مجموع المبالغ المستحقة للطاعنة على أساس نسبة عجز 10% حسب تقرير اللجنة العليا هو 55948 شيكل .

3- أخطأت المحكمة في التدخل بقناعة محكمة الموضوع بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقامت بتعديل الحكم وتسبيبه بالقول أن الأمر العسكري 980 عندما تستعمل المحكمة خيارها المقرر لها بموجب الأمر المذكور بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة لا يكون الا من تاريخ الحكم الأمر المخالف للأمر ذاته وللأحكام الصادرة عن محكمة النقض .

وبالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والفصل في الدعوى عملاً بأحكام المادة 237 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والحكم بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 55948 شيكل بدلاً من المبلغ المحكوم به البالغ 27238 شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

تتلخص أسباب الطعن الثاني 266/2015 بالآتي :

1- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات في عدم ابطال الإجراءات في ملف هذه الدعوى حيث أن القاضيين منذر دعنا وعمار النمورة قد نظرا الدعوى بعد انتهاء انتدابهما كقضاة محكمة بداية وهذا مخالف لنص المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم .

2- أخطأت المحكمة حيث لم تقم بوزن البينة وزناً سليماً ، ولم تتعرض للبينات المقدمة من الطاعنة في الحكم كما أن المحكمة لم ترد في حكمها على الملف الجزائي الذي أبرزه وكيل الجهة الطاعنة وما تضمنه من اسقاط المطعون ضدها لحقها القانوني والعشائري وكذلك حقها في التأمين .

3- أخطأت المحكمة في عدم الأخذ بالإقرار القضائي واسقاط المدعية للحق الشخصي والقانوني والعشائري .

4- أخطأت المحكمة في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام وأن طول مدة التقاضي كان سبب المدعية .

5- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها ببدل ألم ومعاناة حيث ثبت من التقارير الطبية المبرز م/1 و م/ 6 أن المدعية كانت تعاني من شلل قبل الحادث خلف لديها نسبة عجز 30% وان نسبة العجز عند المطعون ضدها هي فقط تعبر عن الزيادة في عدد النوبات الصرعيه التي قد تكون نتجت عن الحادث حيث ان تقرير اللجنة الطبية المحلية لم يبين فيما اذا كانت هذه النوبات قبل الحادث أو بعده وبالتالي فإن المدعية لا تستحق تعويض عن بدل الألم والمعاناة .

6- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضدها بمدة 22 يوم مبيت في المشفى مستندة في ذلك الى شهادة مراد محمود محمد شحاتيت حيث أن مدة المبيت في المشفى لا تثبت الا بالبينة الخطية والتقارير الصادرة عن المشفى .

7- أخطأت المحكمة في الحكم لوكيل المطعون ضدها بمبلغ 300 دينار بدل أتعاب محاماة حيث أن المدعية خسرت الجزء الأكبر من دعواها وتم رد أغلب طلباتها .

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين ومن ثم رد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهما في الطعن الأول بلائحة جوابية رغم تبلغ الوكيلين لائحة الطعن بالنقض .

في حين تقدم وكيل المطعون ضدها في الطعن الثاني بلائحة جوابية انتهى الى طلب رد الطعن موضوعاً .

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعنين في الميعاد القانوني تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع :- فإن المتحصل من الأوراق ان المدعية عزية محمد عبد الهادي شحاتيت أقامت الدعوى المدنية رقم 596/2005 لدى محكمة بداية الخليل ، لمطالبة المدعى عليهما رائد بدر إسماعيل البطاط والصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الإصابة بحادث طرق بمبلغ 178560 شيكل وذلك بتاريخ 17/09/2005 وبعد أن استكملت محكمة البداية إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 02/04/2007 حكماً يقضي بالزامهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 40918 شيكل للمدعية ورد الدعوى فيما عدا ذلك ، لم يقبل المدعى عليهما بالحكم المذكور فبادر الصندوق لاستئناف الحكم تحت رقم 75/2008 كما بادر المدعى عليه رائد  البطاط بتقديم الطعن الاستئنافي سجل برقم 347/2008 لدى محكمة استئناف القدس التي وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكمها (في الاستئنافين 75/2008 و 347/2008) بتاريخ 26/01/2009 حكماً يقضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى مرجعها محكمة الدرجة الأولى لسماع ما لدى المستأنف في الاستئناف الثاني من بينات ودفوع وكذلك الغاء جميع الإجراءات التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى منذ جلسة 04/04/2006 وهي الجلسة التي تقرر خلالها السير بحق المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق حضورياً أمام محكمة بداية الخليل والسير بالدعوى ومن ثم اصدار القرار المقتضى وفق أحكام القانون .

بعد إعادة الملف الى محكمة بداية الخليل استمعت الى بينات المدعى عليهما سيراً على هدى الحكم الاستئنافي سالف الإشارة وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 16/11/2014 حكماً يقضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 27238 شيكل للمدعية ورد ما تجاوز ذلك من طلبات وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة .

لم يرتضِ الخصوم بهذا الحكم فبادر كل منهم لاستئنافه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافات المدنية 530/2014 و 551/2014 و 565/2014 التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض الماثل .

وبالعودة الى إجراءات المحاكمة ، وبعطف النظر على ما سبق بيانه أن محكمة استئناف القدس التي نظرت الطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى 596/2005 بتاريخ 02/04/2008 قد قررت إعادة الأوراق لمرجعها (محكمة بداية الخليل) لسماع ما لدى المدعى عليهما من بينات ودفوع ) ولما كان ذلك وكان من المقرر وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الأصولية الآمرة يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه .

وعليه وحيث أن محكمة اول درجة قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 596/2005 بتاريخ 02/04/2008 وقالت كلمتها في الموضوع ، وحيث أن محكمة استئناف القدس وبموجب الطعن الاستئنافي رقم 75/2008 و 347/2008 ألغت الحكم المذكور الصادر عن محكمة بداية الخليل وأعادت الأوراق اليها لعلة السماح للمدعى عليهما بتقديم دفوعهما وبيناتهما في الدعوى .

وحيث أن التسبيب المذكور لا يشكل مبرراً قانونياً يعطي الصلاحية لمحكمة استئناف القدس بالإعادة طبقاً لأحكام المادة (223/3) التي حصرت الإعادة بضوابط معينة في الغاء الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي يترتب عليه عدم الفصل في موضوعها .

ولما كان ذلك وكان مبرر إعادة محكمة استئناف القدس للأوراق جاء مخالفاً للمادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وينحدر بهذا الحكم والإجراءات اللاحقة عليه بما فيها الحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الموجب لنقضه .

لــــــــــــــذلك

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعنين في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه منذ تاريخ الإعادة الى محكمة بداية الخليل وإعلان بطلان جميع الإجراءات اللاحقة عليه تبعاً لذلك وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني بمعالجة الطعن الاستئنافي رقم 75/2008 و 347/2008 المنصب على حكم محكمة بداية الخليل رقم 596/2005 الصادر في 17/09/2005 ، ومن ثم اصدار الحكم المناسب على أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة .

حكما ًصدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/02/2020