المادة رقم 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

صلاحية انتداب القضاة
لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب من حين إلى آخر ولمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر أي قاض من قضاة محكمة:
1- الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة النقض أو في أي محكمة استئناف أخرى.
2- البداية ليجلس قاضياً في محكمة استئناف أو في أي محكمة بداية أخرى.
3- الصلح ليجلس قاضياً في محكمة بداية أو في أي محكمة صلح أخرى.