السنة
2019
الرقم
245
تاريخ الفصل
20 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــن : ش.س / رام الله.

                 وكيله المحامي: الشعباني عبد الرحيم.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/04/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 350/2018 بتاريخ 18/3/2019 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- الحكم جاء مبنياً على خلل واضح وفساد في الاجراءات القانونية.

2- الحكم مخالف للاصول والقانون.

3- الحكم واجب الالغاء كونه خالي من التعليل السليم .

4- الحكم حري بالفسخ كونه مشوب بالبطلان المطلق في اجراءات التقاضي وللقصور الواضح في تسبيب الحكم وتعليله كونه لم يبحث كامل اسباب الاستئناف.

5- القرار واجب النقض والالغاء لعلة البطلان كون الهيئة التي قضت بالاستئناف مشكلة من الاساتذة محمود جاموس، ارليت هارون، فلسطين ابو رومي، وان الاستاذ ابو جاموس حضر جلسة 17/9/2006 في الدعوى الاساس والاستاذة فلسطين شاركت في جلسات 26/6/2012، 11/10/2010، 29/12/2010، 8/2/2011، 11/11/2011، 31/3/2014، 12/5/2014. وبالتالي الاساتذة قضاه موضوع واستئناف.

6- القرار الواجب الفسخ لعلة بطلان الانتداب حيث ان الاستاذه هالة منصور قد نظرت الدعوى كقاضي منتدبة من تاريخ 19/9/2012 ولغاية 9/6/2013 وهذا مخالف للمادة 35 من قانون تشكيل المحاكم .

7- القرار واجب النقض لعلة بطلان اجراءات المحاكمة. حيث أن الحكم الصادر عن محمكة الدرجة الاولى المؤيد من الاستئناف جاء مبنياً على افادة المشتكي لدى النيابة العامة وابرزت امام المحكمة دون حضور المشتكي ومناقشته مما يجعلها مخالفة لاحكام المادة 207 من قانون الاجراءات.

8- القرار واجب النقض لعلة بطلان اجراءات التحقيق الابتدائي حيث ان رئيس النيابة بجلسة 29/3/2004 قام باستجواب المتهم (الطاعن) دون اجراء المعاينة الجسدية عليه ودون ان يثبت ذلك في المحضر عملاً بأحكام المادة 99 من الاجراءت مما يجعل ما سجل على لسان الطاعن أمام الامن الوقائي باطل.

9- الحكم واجب النقض لعلة التناقض والخطأ في اجراءات التحقيق. ان افادة المتهم لدى النيابة العامة خلت مما يشير لحمل الطاعن للسلاح وهذا يشير الى ان النيابة العامة لم تضبط أي سلاح وبالتالي سقوط الركن الثالث من أركان جريمة السرقة المشددة.

10-  ان الركون لافادة الطاعن لدى الامن الوقائي هو اعتماد قاصر وباطل حيث أنه سمع افادة الطاعن بتاريخ 26/3/2004 ولم يتمتع بصفة الضابطة القضائية الا بتاريخ 20/11/2017 بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 وبالتالي اجراءات التحقيق الاولية باطلة.

11-         ان القرار لم يعطي الطاعن فرصة جديدة للعيش رغم اسقاط الحق الشخصي وقدم الفعل المسند اليه.

12-         يلتمس الطاعن اعتبار كافة الدفوع والطعون الواردة في لائحة الاستئناف جزء لا يتجزء من لائحة الطعن.

             وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أحالت الطاعن (المتهم) وآخرين لمحكمة بداية رام الله بتهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لاحكام المواد 400، 76ع60.

حيث انه بتاريخ 5/7/2002 وحوالي الساعة الواحدة من منتصف الليل حيث قام المتهمين الاول والثالث بدخول منزل المشتكي وتربيطه وكانوا مسلحين ومقنعين وقاموا بتربيطه وزوجته بالحبال وقاموا بالاستعانة بالمتهم الثاني وتفتيش منزل المشتكي وقاموا بسرقته.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 26/6/2014 قضت بادانة المتهمين الاول والثاني بالتهم السمندة اليهم وانقضاء الدعوى عن المتهم الثالث للوفاه. وتبعاً للادانة الحكم بوضع المدان الاول خمسة عشر سنة بالاشغال الشاقة ووضع المدان الثاني بدار الاحداث لمدة ثلاثة شهور حيث أنه وقت ارتكاب الفعل كان حدثاً.

ولما كان المتهم الاول الطاعن قد حوكم غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة اعتباراً من 15/4/2013 وبعد اصدار الحكم عاد المتهم ومثل امام المحكمة بتاريخ 3/10/2018 بعد ان تم القاء القبض عليه لذلك قررت المحكمة وبتاريخ 3/10/2018 اعتبار كافة اجراءات محاكمته من 15/4/ 2013 ملغاه واعادة اجراء محاكمته وبعد استكمال اجراءت المحاكمة وبتاريخ 26/11/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً للادانة الحكم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة خمسة عشر سنة. ولاسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 تقرر تخقيض العقوبة لتصبح سبعة سنوات ونصف تحسم له مدة التوقيف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء 350/2018 لدى محكمة استئناف رام الله . وبعد استكمال اجراءات الحقيق وبتاريخ 18/3/2019 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن:

فإننا نجد ان الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع جاءت تنعي على الحكم مخالفته للقانون والاصول وعدم معالجة اسباب الاستئناف وعلى خلل في الاجراءات والبطلان في الاجراءات .

ولما كانت اسباب الطعن يجب ان تكون واضحة ومحددة وان الاسباب المذكورة جاءت عامة لا بيان فيها ليصار بحصه ومعالجته من محكمة النقض.

حيث لا يكفي القول ان المحكمة لم تعالج اسباب الاستئناف كان يجب تحديد ما هي الاسباب التي لم تعالجها المحكمة وكذلك اين جاء البطلان في الاجراءات واين خالف القانون.

ولما كانت هذه الاسباب عامة مبهمة والمحكمة لا تعالج سوى الاسباب الجدية لذا تقرر المحكمة رد هذه الاسباب.

اما السبب الخامس والسادس الذي ينعي على بطلان الاجراءات حيث ان القضاه محمود جاموس، فلسطين ابو رومي نظروا الحكم في محكمة الدرجة الاولى والاستئناف وكذلك الاستاذة هالة منصور. حيث تجاوزت مدة الانتداب المحددة بالمادة 35 من قانون تشكيل المحاكم.

ابتدأ لما كان الانتداب وكما جاء في قرار رقم 1/2015 من الهيئة العامة ان الانتداب قرار اداري يختص به القاضي المتضرر فإن هذا السبب يخرج عن النعي القضائي الى النعي الاداري ولمصلحة القاضي مما يستوجب استبعاده.

اما بقية الاجراءات التي تمت في جلسات المطعون فيه بحضور الاساتذة محمود جاموس وفلسطين ابو رومي لا ينطبق  عليها نص المادة 159 من قانون الاجراءات التي توجب تنحي القضاه وذلك لان الجلست جاءت اجرائية ولم يقوموا باعمال التحقيق فيها التي تستوجب ردهم او تنحيهم لذلك نجد ان هذه الاسباب لا تقوم على اساس قانوني سليم مما يستوجب ردها.

اما السبب السابع من اسباب الطعن التي تنعي على الحكم بطلان اجراءات المحاكمة حيث تم ابراز افادة المشتكي دون حضور المشتكي ومناقشته بمحتواها .

ولما كان محضر جلسة 11/10/2013 يفيد ( تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية ونظراً لوفاة الشاهد المشتكي ا.ح…).

اي ان المحكمة بسبب وفاة الشاهد المشتكي ابرزت شهادته وهذا جاء تطبيقاً للمادة 229 من قانون الاجراءات لتعذر حضور الشاهد بسبب الوفاه. ولا يستقيم القول انه لم يتم مناقشته فيها كيف يمكن مناقشة متوفي في شهادته مما يستوجب معه رد هذا السبب. 

 اما اسباب الطعن الثامن والتاسع والعاشر فقد جاءت تنعي على الحكم مخالفته للقانون لبطلان اجراءات التحقيق.

ولما كانت المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح او البداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف".

ولما كان الطاعن لم يطعن بهذه الاسباب امام محكمة الاستئناف مما يجعل منها أسباباً جديدة ومستوجبة الرد.

اما بقية الاسباب فهي اسباب جاءت خارج حدود المادة 351 من قانون الاجرءات الجزائية مما يجعل منها اسباباً مخالفة للقانون ومستوجبة الرد.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/05/2019