السنة
2019
الرقم
465
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : نبيل محمد أحمد ياسين / نابسل.

                وكيله المحامي: علاء أبو شهاب / نابلس.

المطعون عليه : عمار داود صبري هندية / نابلس.

              وكيله المحامي: مراد أبو رزق / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2019 ، لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بتاريخ 12/2/2019، في الاستئناف المدني رقم 693/2018، القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف " الطاعن" الرسوم والمصاريف و (50) ديناراً أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون يشوبه القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال وجاء على خلاف ما تقتضيه احكام المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فضلاً عن أن الحكم صدر من محكمة مشكلة خلافاً لاحكام المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته.

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة، لا سيما فيما يتعلق بالمبرز س/1.

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها وردها على ما جاء في السبب السادس من اسباب الاستئناف، وخالفت المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث جاءت ورقة علم وخبر تبليغ المدعى عليه خالية من الساعة وتاريخ التبليغ ولا مكانه، وانما اكتفى المحضر بتدوين ان المدعى عليه تبلغ ورفض الاستلام، بالاضافة الى التأشير على التبليغ المتعلق بالاخطار العدلي باسم عمار "المطعون عليه" وقد ورد أكثر من تاريخ على ورقة التبليغ، هل هو 11/2/2019 أم 17/12/2012، وقد تبين أن المحضر هو ابن شقيقه المطعون عليه، علماً ان ورقة التبليغ حررت بتاريخ 9/12/2012.

4- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم اذ لم توجه ذهنها أن الخبير لم يقم بأعمال الخبرة امام المحكمة، فضلاً عن أن تناقضاً وقع في تقرير الخبير المكلف.

5- أخطأت المحمكة في ردها على ما جاء في الفقرتين ب و ت وكذلك ما ورد في البند التاسع من لائحة الاستئناف، وأن ردها جاء تكراراً لما سطرته محكمة الدرجة الاولى.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد دعوى المطعون عليه، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

كما تقدم الطاعن بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه يحمل الرقم 157/2019.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق أن المطعون عليه أقام في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 1150/2014، لدى محكمة صلح نابلس، تضمن موضوعها طلبين اثنين، الأول تخلية مأجور والثاني المطالبة بأجور مالية مترصدة بقيمة (10500) دينار، حيث قررت المحمكة احالة الشق المتعلق بالمطالبة المالية للمحكمة المختصة ( محكمة بداية نابلس)، وتسجلت تحت رقم 1006/2017، التي باشرت نظر الدعوى، وباستكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها الذي قضى بموجبه الزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه، الذي لم يقبل به الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله، بموجب الاستئناف المدني رقم 693/2018، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يقبل به الطاعن ايضاً، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي أوردناها آنفاً.

وبالعودة لاسباب الطعن،،

وعن السبب الأول، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتعليل، وأنه جاء على خلاف ما تقتضيه احكام المادتين 174 و 175 من قانون الاصول، فضلاً عن أن الحكم قد صدر عن هيئة مشكلة خلافاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية، لا سيما المادة 35 منه.

وبمراجعة مدونات الحكم الطعين، نجد أنه قد اشتمل على جميع ما تقتضيه احكام المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، سواء لجهة اسم المحكمة واعضاء الهيئة الحاكمة ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم، واسماء الخصوم، كما جاء الحكم متضمناً وقائع الدعوى وطلبات الخصوم، واسباب الحكم الواقعية والقانونية ورد على كافة اسباب الاستئناف تباعاً، بما ينفي عنه القصور في هذا الجانب، وبما يتوافق وما قرره المشرع في المادتين 174 و 175 من القانون سالف الاشارة.

وفيما يتعلق بالطعن ببطلان تشكيل المحكمة لجهة مخالفة المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب بغير بيان ووضوح أو تحديد لما رمي اليه الطاعن من ما يدعيه من بطلان في تشكيل المحكمة مصدرة الحكم الطعين، ولم يحدد مواطن هذا البطلان الذي يدعيه ليصار لبحثه، بما يجعل هذا الذي ينعاه - الطاعن - في هذا السبب متوجباً الالتفات عنه، إذ جاء على خلاف ما تقضي به أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يجعل مما أورده الطاعن في هذا السبب في شقه مستوجباً الرد.

وعن السبب الثاني، الذي يعيب فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في وزن البينة، لا سيما فيما يتعلق بالمبرز س/1.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عالجت ما ورد في مضمون المبرز س/1 قد خلصت الى القول (… فإن البينة التي تقدم بها المستأنف امام محكمة الاستئناف، وهي المبرز س/1، والذي هو عبارة عن مصالحة ما بين المدعي والمدعى عليه " المستأنف" بكل ما يطعن فيه صراحة أو ضمناً في لائحة استئنافه، فهو يقر بأنه مستأجر للشقة، وأن المؤجر  هو المستأنف ضده، ويقر بأنه مدين ببدلات الايجار، وبذلك وطالما ان بينته جاءت لتؤكد خلاف ما يدعيه، فإن الاسباب التي ساقها حول عدم أحقية المدعي ببدلات الايجار وحول عدم المديونية تكون غير موافقة للحقيقة والواقع، ذلك أن بينته يؤخذ عليها منها بقدر ما له فيها، وهي حجة عليه بما جاء فيها، ناهيك عن أنه غيرثابت ما اذا كان قد قام بالوفاء بالالتزامات التي فرضتها عليه هذه الاتفاقية ليصار الى خصمها من قيمة المبالغ المطالب بها والمترصدة في ذمته).

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم قد عالجت المبرز س/1 معالجة قانونية سليمة، واستخلصت منه كمحكمة موضوع ما تحصل من ارادة طرفي المصالحة (المؤجر والمستأجر) وتوصلت لصحيح تطبيق القانون على مضمون ما ورد فيها، الذي تبين لها من خلاله (المبرز س/1) اقرار المستأجر " الطاعن" بواقعة الاجارة، وكذلك بواقعة انشغال ذمته بالمبالغ المترصدة الواردة فيه، والتي يتبين جلياً فيه كذلك خلوه من أية اشارة صريحة أو ضمنية بأن الطاعن قد أوفى المؤجر ما بذمته كمستأجر من هذه المبالغ المالية المترصدة، بل على العكس من ذلك فقد جاء هذا المبرز " المقدم من قبل الطاعن ذاته" معززاً لانشغال ذمته ببدلات الاجرة، الامر الذي يغدو معه هذا الذي أثاره الطاعن في هذا السبب على غير صحيح ما أنبأت به البينة المتمثلة بالمبرز س/1، الامر الذي يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد.

وبخصوص السبب الثالث، المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها وردها على ما جاء في السبب السادس من أسباب الاستئناف، وخالفت المادة (9) من قانون الاصول، حيث جاءت ورقة علم وخبر تبليغ المدعى عليه خلواً من ساعة وتاريخ ومكان التبليغ، واكتفى المحضر بتدوين ان المدعى عليه تبلغ ورفض الاستلام، فضلاً عن ان التأشير على هذه الورقة المتعلقة بالاخطار العدلي باسم عمار " المطعون عليه" حيث ورد أكثر من تاريخ عليها هل هو 11/12/2019، ام 17/12/2012، علماً أنه قد تبين أن المحضر هو ابن شقيقه المطعون عليه ، وأن التبليغ حرى تحريره بتاريخ 9/12/2012.

ولما كانت اللوائح الجوابية شأنها شأن لوائح الدعاوى تشكل الوعاء الذي يحتوي ردود المدعى عليه ودفوعه ودفاعه، التي يبين من خلالها ما يدفع به اسباب الدعوى، سواء لجهة الشكل أو الموضوع، وهي البناء التي يبني عليها - المدعي عليه - كل ما من شأنه دحض ما يدعيه المدعي في دعواه، بما في ذلك ما يدفع من دفوع تتصل بالاجراءات التي اقيمت وفقها الدعوى، ولما كان الطاعن " المدعى عليه" لم يأتِ في لائحته الجوابية بأية دفوع تتصل ببطلان التبليغات في الدعوى، او التبليغات المتعلقة بالاخطار العدلي، بل ولج في لائحته الجوابية للرد على وقائع الدعوى من حيث الموضوع، بما يعني تسليماً من قبله بما تم من اجراءات سابقة تتصل بالتبليغات فيها.

هاذ فضلاً عن ان الطاعن لم يقم البينة على هذا الذي أثاره في هذا السبب سواء أمام محكمة الدرجة او امام محكمة الدرجة الثانية، وان يكن قد أثار ذلك في لائحة الاسئتناف، دون ان يطلب تقديم البينة على ذلك اثناء اجراءات المحاكمة الاستئنافية، بل ولم يشر الى هذا الدفع في مرافعته الختامية امامها، بما يعني ذلك تحقق الغاية من هذا الاجراء "التبليغ" وينفي تحقق البطلان المزعوم، الامر الذي يكون معه هذا الذي أورده الطاعن في هذا السبب على غير سند من القانون، وعلى غير ما افصحت عنه الاوراق فنقرر رده.

وعن السبب الرابع، المتعلق بتخطئة المحكمة إذ لم توجه ذهنها الى أن الخبير لم يقم باعمال الخبرة امام المكمة، فضلاً عن أن تناقضاً وقع في تقرير الخبير.

ولما كان الخبير عمر فتوح - الذي تم تسميته من قبل الطاعن - وتم تكليفه لاجراء الخبرة من قبل المحكمة، وقام باداء اليمين بعد ان تم افهامه بطبيعة المهمة المكلف بها، ومن ثم اجرى اعمال الخبرة وفق القانون والاصول، وجرت مناقشته من قبل طرفي الخصومة فيما يتعلق بمضمون تقريره، الذي اقتنعت به كلتا محكمتي الموضوع وفق صلاحياتهما التقديرية، وخلصت تبعاً لذلك لاعتماد ما جاء في مضمونه، ولا يشترط أن تتم أعمال الخبرة أمام المحكمة، طالما انه قام بتنفيذ المهمة الموكلة اليه بعد ادائه اليمين امام المحكمة للقيام بمهمته، مما يجعل هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الخامس الناعي بموجبه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم الخطأ بعدم ردها على ما ورد في البندين ب و ت ، وكذلك البند التاسع من لائحة الاستئناف.

ولما كان الطاعن قد تقدم بالمبرز س/1 الذي يقر بموجبه صراحة أنه المستأجر للمأجور موضوع الدعوى، وأن المطعون عليه هو المؤجر، فهو بذلك يكون حجة عليه بما فيه، سواءً لجهة إقراره أنه مستأجر من المؤجر، الذي هو المطعون ذاته، وكذلك انشعال ذمته ببدلات الاجارة المترصدة بذمته، بما ينفي كذلك ما دفع به الطاعن عن انتفاء صفة المطعون عليه، وكذلك انتفاء الجهالة فيما يتصل بوصف المأجور في وكالة وكيل المطعون عليه، التي جاء فيها ما يوضح الخصوص الموكل به لجهة وصف المأجور موضوع الدعوى، وينفي الجهالة بهذا الخصوص، الامر الذي يجعل هذا الذي أثاره الطاعن في هذا السبب على غير سند من الواقع أو القانون، مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعليه، وتأسيساً على ذلك، ولما لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بالرد.  

                                                  لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، ورد طلب وقف التنفيذ رقم 157/2019، المتفرع عن الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04

/2019