السنة
2015
الرقم
494
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضـاة الســادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، رشا حماد، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعنان: 

  1. زكريا محمود علي بدوي/الخليل
  2. بهية عمر محمد بدوي/الخليل

بصفتهما الشخصية وبصفتهما وريثا المرحوم مجاهد زكريا محمود بدوي

               وكيلهما المحامي مازن عوض            

المطعون عليه: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله    

               وكيله المحامي محمد حيدر طهبوب/الخليل   

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 13/4/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 30/3/2015 في الاستئنافين المدنيين رقم 397/2011 و399/2011 المتضمن الحكم برد الاستئناف رقم 397/2011 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 399/2011 وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وذلك على ضوء ما جاء بقرار محكمة النقض بدفع مبلغ خمسة الاف دينار للمدعيين كل حسب نصيبه وفق حجة حصر الارث ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع تضمين المدعى عليه الرسوم المدفوعة والمصاريف ومائة دينار عن مرحلة التقاضي امام محكمة الدرجة الاولى دون ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة او بالفائدة القانونية كون المبلغ المحكوم به هو بالدينار الاردني وغير خاضع لاحكام الامر العسكري 980 على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بمخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وعدم السير على هدي حكم محكمة النقض رقم 876/2011 الصادر في هذه الدعوى.

والتمس الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً والحكم لهما بمبلغ (5000) دينار و(5000) شيكل وربط هذا المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعيين -الطاعنان- كانا قد اقاما في مواجهة المدعى عليه الدعوى المدنية رقم 43/2010 موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ادت الى الوفاة نتيجة حادث طرق بمبلغ (677392) شيكل وذلك للوقائع والاسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى المقدمة الى محكمة بداية الخليل التي بنتيجة المحاكمة الجارية امامها اصدرت بتاريخ 13/9/2011 الحكم القاضي بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعيين مبلغ (5000) دينار اردني ومبلغ (5000) شيكل وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد ما عدا ذلك من مطالبات وكذلك رد المطالبة بربط المبلغ بالفائدة القانونية كون المبلغ لم يكن معين المقدار ومتحقق الاداء بتاريخ محدد وكذلك رد المطالبة ببدل اتعاب محاماة بواقع 13% لعدم استنادها الى قانون وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعيان بالحكم فطعنا به بالاستئناف المدني رقم 397/2011.

كما لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 399/2011 وذلك لدى محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله التي بنتيجة المحاكمة اصدرت بتاريخ 27/10/2011 حكمها النهائي القاضي بقبول الاستئناف الاول رقم 397/2011 وقبول الاستئناف الثاني رقم 399/2011 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعيين بمبلغ حمسة الاف دينار اردني وفقاً لحجة حصر الارث للمرحوم مجاهد حسب نص المادة 154 من قانون التأمين بالاضافة الى اتعاب المحاماة عن مرحلة التقاضي الاولى وهي مبلغ مئة دينار اردني والرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد باقي المطالبات لعدم احقية المدعيين بها ولعدم قيام الدليل عليها.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالنقض المدني رقم 847/2011 كما لم يرتضِ به المدعيان فطعنا فيه بالنقض المدني رقم 876/2011 اللذين بموجبهما تقرر بتاريخ 29/1/2013 رد الطعن الاول رقم 847/2011 موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بمصاريف الجنازة والدفن والعزاء وكذلك فيما يتعلق بسلطة محكمة الموضوع بخصوص التقرير بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، ورد باقي اسباب الطعن واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

بتاريخ 11/3/2013 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي حكم محكمة النقض سالف الذكر واتباع النقض حسب الاصول وبعد سماع البينات الشفوية والمرافعات اصدرت المحكمة بتاريخ 13/5/2013 حكمها النهائي في موضوع الدعوى القاضي برد الاستئناف الاول رقم 397/2011 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 399/2011 موضوعاً في جزئية ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وعملاً باحكام المادة (223) من الاصول المدنية والتجارية الزام الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ خمسة الاف دينار وخمسة الاف شيكل وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة البداية دون الحكم باي مصاريف او رسوم او اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي هذه.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالنقض المدني رقم 507/2013 الذي تقرر بموجبه بتاريخ 19/11/2014 نقض الحكم المطعون فيه لعدم تحقق المداولة مع عضو لهيئة محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق اليها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما تم بيانه.

بتاريخ 2/3/2015 قررت محكمة الاستئناف السير على هدي حكم محكمة النقض سالف الذكر واتباع النقض حسب الاصول، وبعد سماع المرافعات اصدرت المحكمة بتاريخ 30/3/2015 حكمها النهائي محل الطعن بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعودة الى اسباب الطعن وحاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً ومخالفته لحكم محكمة النقض رقم 876/2011.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد قضى بالحكم للمدعيين بمبلغ خمسة الاف دينار اردني بدل الم ومعاناه كل حسب نصيبه في حجة حصر الارث ورد الادعاء فيما يتعلق بالحكم ببدل مصاريف الدفن والجنازة وكذلك ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة.

وبعطف النظر ايضاً على حكم النقض رقم 876/2011 الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 29/1/2013 فقد قضى بنقض الحكم المطعون فيه بموجب ذلك الطعن واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للحكم بمصاريف الدفن والجنازة ضمن اوجه الصرف ومفهوم المعقولية لتلك المصاريف والتقرير بشأن الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد المطالبة ببدل مصاريف الدفن و الجنازة على خلاف ما قضت به محكمة النقض في حكمها رقم 876/2011 فإنها بذلك -اي محكمة الاستئناف- تكون قد تنكبت حكم محكمة النقض سالف الذكر الامر الذي يجعل حكمها من هذا الجانب مستوجباً النقض.

اما بخصوص المطالبة بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية، فإنه وعلى الرغم من ان حكم محكمة النقض رقم 876/2011 قضى باعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للتقرير بشأن الحكم بالفائدة من عدمه الا اننا وفي ضوء حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 23/2017 الذي قضى بعدم جواز ربط التعويضات عن حوادث الطرق في الدعاوى التي تستند الى قانون التأمين الفلسطيني بجدول غلاء المعيشة او بالفائدة القانونية فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة بالفائدة القانونية يغدو من حيث النتيجة واقع في محله.

ولما كان الطعن موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه سيما وان الطعن بالنقض هو للمرة الثالثة، ولما كان الثابت من البينة المقدمة المتمثلة باقوال كل من الشاهد عبد الله زكريا محمود بدوي الذي شهد حول واقعة مصاريف الدفن والجنازة امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بقوله (بيت اجر شقيقي حصل في صالة تدعى الماسية وكان ذلك ثلاث ايام من الرابعة وحتى الثامنة واعتقد ان اجارها في ثلاث ليالي (4) الاف شيكل والوالد هو من قام بالدفع وكلفتنا تقريباً مصاريف الجنازة (20000) عشرين الف شيكل ومن قام بالدفع والدي) وكذلك الشاهد انس زكريا محمود بدوي الذي شهد بقوله (وقد كلفتنا مصاريف الدفن والعزاء من 20-25 الف شيقل حيث قمنا بعمل غداء للعائلة في اليوم الثاني والثالث ولا اعرف بالضبط كم كلف والقاعة كلفت تقريباً (4) الاف شيكل  وغيرها القهوة والشاي وجميع المصاريف دفعها والدي)

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى بحكمها الصادر بتاريخ 13/9/2011 قد حكمت للجهة المدعية بمبلغ (5000) شيكل بدل مصاريف دفن وجنازة ولم يكن الحكم بهذا المبلغ محلا للطعن بالاستئناف من قبل المدعيين بموجب الاستئناف المقدم منها رقم 397/2011 فإن الحكم لها بهذه القيمة وقد اكتسب حجة الامر المقضي فيه مما يتعين معه الحكم للمدعيين بقيمة هذا المبلغ البالغ 5000 شيقل بدل مصاريف دفن وجنازة بصرف النظر عما جاء في شهادة الشهود سالفي الذكر.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة بالاغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم للمدعيين بمبلغ (5000) دينار اردني بدل الم ومعاناة كل حسب نصيبه في حجة حصر الارث، بالاضافة الى الحكم بمبلغ 5000 شيكل للمدعي الاول زكريا محمود علي بدوي بدل مصاريف دفن وجنازة ثبت قيامه بدفعها ورد المطالبة فيما عدا ذلك وعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة او بالفائدة القانونية والزام المدعى عليه - المطعون عليه- بدفع هذه المبالغ للجهة المدعية - الطاعنة- وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2020