المادة رقم 32 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

هيئة محكمة العدل العليا
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.