المادة رقم 32 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
هيئة محكمة العدل العليا تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل، وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية