المادة رقم 41 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

أحكام انتقالية
تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم.