المادة رقم 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها
1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون.
2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية