المادة رقم 1 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
تشكيل المحاكم وتعيين دائرة اختصاصها 1- تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون. 2- تعين دائرة اختصاص المحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية