المادة رقم 20 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

هيئة محكمة الاستئناف
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.