المادة رقم 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

استعمال اللغة العربية في المحاكم
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.