المادة رقم 22 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
اختصاص محاكم الاستئناف 1- تختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة. 2- أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية