المادة رقم 13 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تشكيل محكمة البداية
تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية