المادة رقم 21 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.