المادة رقم 149 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أصول النظر في طلب الرد والقرار الصادر فيه
1- ينظر رئيس المحكمة المختص في طلب الرد بحضور طالب الرد، ويصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرار الرفض قابلاً للاستئناف أو النقض مع القرار الفاصل في الدعوى ما لم يكن القرار صادراً عن رئيس محكمة النقض.
2- إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الرد كتابة خلال المدة المذكورة في الفقرة (2) من المادة (148) من هذا القانون يجوز لرئيس المحكمة المختص إذا كانت أسباب طلب الرد تصلح قانوناً للرد أن يصدر أمراً بمنعه من سماع الدعوى وندب قاض آخر لسماعها.
3- لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية