السنة
2016
الرقم
553
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : هاشم توفيق صالح شحاده.

                       وكيلاه المحاميان: بشار حامد و/أو حسام شحروري / طولكرم.

المطعون ضده : محمود قاسم محمد قميز.

                      وكيله المحامي: جاسر خليل / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/04/2016، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/03/2016 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم 198/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون اذ ان طبيعة العمل في مجال الألمنيوم تحتاج الى تدريب حتى يتسنى معرفة العمل وان عمل المدعى عليه كان بقصد التدريب وبذلك فإن فتره التدريب تختلف عن فترة التجربه بما ينفي بالنتيجه عناصر عقد العمل.

وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه.

 

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

          وبعطف النظر على حكم محكمة الدرجة الاولى المؤيد استئنافاً نجده قد صدر عن القاضي عامر مرمش دون ان يستمع الى مرافعات الخصوم إذ نصت الماده (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ( اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئه المحكمة، تقوم الهيئه الجديدة بسماع المرافعات الختاميه للخصوم ثم تصدر حكمها).

وحيث ان أمراً كهذا يتم وان الحكم المطعون فيه جاء مؤيداً للحكم الصلحي الذي غفل عن سماع المرافعات وفق ما أفصحت عنه الاوراق فإنه والحالة هذه يغدو الحكم المطعون فيه قد جاء معتلاً مستوجباً النقض.

لــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/12/2018