السنة
2017
الرقم
474
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                       الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة 

المســــــــتأنف : احمد محمود حسن ذياب /طولكرم               وكيله المحامي زياد زغل / طولكرم

      

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: سمير راسم محمود ابو شقير/طولكرم

                     وكيله المحامي احمد شرعب / طولكرم

     تقدم المستأنف احمد بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي حمل الرقم 474/2017 ،وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 140/2015 والصادر بتاريخ 23/2/2017 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ (16,797) شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

ويتلخص اسباب الاستئناف في :-

ان القرار المستأنف ضد وزن البينة بخصوص حساب مكافئة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية حيث ان المدعي (المستأنف عليه) كان قد ابتدا عمله لمدة عامان في التدريب في الكراج وان ذلك العمل كان بدون اجر ، وانه لا يستحق بدلها تعويضات عمالية وان الحساب يكون ضد وزن البينة حيث ان سنوات عمل المدعي لم تبلغ سبع سنوات .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ،وبعد الرجوع الى اسباب الاستئناف وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 140/2015 والى القرار الصادر بها بتاريخ 23/2/2017 والى البينات المقدمة في الدعوى الاساس تجد المحكمة:-

 

-        بخصوص مدة العمل :-

وبالرجوع الى البينة المقدمة ان الشاهد احمد حرب شهد بأن المدعي اشتغل ست سنوات وان الشاهد راسم شفير شهد بأنه عمل سبع سنين ونصف الى ثمان سنوات وان الشاهد كرم يونس شهد ان عمل من سبعة الى ثماني سنوات وان الشاهد منصور حين شهد بأنه عمل سبعة الى ثمان سنوات ، اما الشاهد محمود دويكات شهد ان المدعي كان في مدة تدريب مدتها سنتان بدون اجر .

والمحكمة تخلص من هذه الاقوال لاو على اليقين بأن المدعي كان قد اشتغل مدة سبعة سنوات ، ولكن مدة سنتان التدريب الذي اثارها وكيل المستأنف في لائحة استئنافه وجاء ما يؤيده من خلال شهادة الشاهد محمود دويكات فان المحكمة تجد وبتطبيق القانون على هذه النقطة فان المادة الاولى من قانون العمل كانت قد عرفت العامل بأنه كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون ادائه العمل تحت ادارته واشرافه من هذا التعريف تخلص المحكمة ان احد عناصر العمل هو الاجر ، وحيث ان المدعي كان في تلك الفترة وهي فترة التمرين على العمل لا يتقاضى أجراً فانه يخرج في هذه الفترة من عداد العمال وبالتالي لا تنطبق عليه صفة العامل ، وطالما ثبت هذه المحكمة ويقيناً بأن المدعي(المستأنف عليه) لم يكن عاملاً بالمعنى القانوني لاستحقاق الحقوق في تلك الفترة ومدتها سنتان ، فان هذه الفترة تخرج من حساب مدة العمل وتحسم منه ، وبالتالي يكون المجموع 7 سنوات التي عملها المدعي (المستأنف عليه) لدى المستأنف (المدعي) هي خمس سنوات فقط وعليه تجري حساب كافة مستحقاته .

وعليه فان المدعي (المستأنف عليه) يستحق :-

1-       بدل مكافأة نهاية الخدمة

5 سنوات عمل × 2000 الاجر الشهري × 2/3 الاجر = 6666 شيكل .

2-       بدل اجازة اخر سنتين

5 سنوات × 3 اسابيع = 21 يوم × 66,6 اجر اليوم = 1400 شيكل .

6666 + 1400 = 8,066 شيكل .

وحيث ان من اسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وحيث ان الامر كذلك .

الحكم

 فان المحكمة وبالاستناد الى المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وسنداً لتحليل المحكمة السابقة تقرر المحكمة تعديل القرار المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف عليه) سمير راسم محمود ابو شقير على المدعى عليه (المستأنف) احمد محمود حسن ذياب بمبلغ وقدره ثمانية الاف وست وستين (8,066 شيكل ) والتصديق على ما عدا ذلك ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الوكلاء وافهم في 5/11/2017