السنة
2018
الرقم
1345
تاريخ الفصل
25 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــــة بـرئاســــــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

                    وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمــــر وعبد الجــــــــــواد مراعبــة

الطـــــاعـــــنون: 1.  سمير طالب محمد عياش/ رافات.

               2. حاتم طالب محمد عياش/ رافات.

               3. سالم طالب محمد عياش/ رافات.

       وكلاؤهم المحاميان: سهيل عودة و/أو وجدي قواريق/ قلقيلية.

أتيرة مكبمك

المطعون ضدها: نجية مصطفى فارس عياش، بصفتها من وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم طالب عياش.

     وكيلاها المحاميانطارق عياش و/أو أحمد محمد/ سلفيت.

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 26/7/2018 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 10/7/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 46/2018 القاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء للخطأ في الخصومة.
  2. ان الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في التسبيب والتعليل.
  3. ان الحكم المطعون فيه معيب من حيث عدم تقديم أية بينة على المعارضة.

ملتمسين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان المدعية/ المطعون ضدها نجية عياش اقامت الدعوى المدنية رقم 473/2015 لدى محكمة صلح سلفيت ضد المدعى عليهم الطاعنين، وذلك لمطالبتهم بمنع معارضتهم لها بحصصها الارثية التي آلت لها ارثاً عن زوجها "طالب عياش" وبينت في لائحة دعواها قطع الأراضي التي تدعي بمعارضة المدعى عليهم لها بحصصها فيهم.

بعد إتمام الإجراءات امام محكمة الصلح أصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2017 القاضي بمنع المدعى عليهم من معارضة المدعية بحصتها بالانتفاع والتصرف بحصصها الارثية موضوع الدعوى.

لم يرتض المدعى عليهم بالحكم الصلحي فبادروا الى الطعن فيه بالاستئناف رقم 46/2018 امام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي أصدرت حكمها في 10/7/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعى عليهم بالحكم الاستئنافي فبادوا الى الطعن فيه بالطعن الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن معالجة أسباب الطعن، ولما كانت صحة الحكم المطعون فيه أو بطلانه أمر يتصل بالنظام العام خاصة ما اتصل بسماع المرافعات من قبل الهيئة الحاكمة.

ولما كان من البيّن من الأوراق وما تم من اجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية ان من استمع الى المرافعات الختامية للأطراف في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 8/4/2018 هم السادة القضاة محمد داود ووسام سليم ومجدي جرار ثم عقدت جلسة لاحقة تم فيها التأجيل لتغيب وكيل المستأنف، ثم عقدت جلسة النطق بالحكم في 10/7/2018 وكانت الهيئة التي أصدرت ونطقت بالحكم مشكلة من السادة القضاة نداء جرار ومحمد داود ووسام سليم فتكون هيئة المحكمة الأخيرة مصدرة الحكم لم تستمع الى مرافعات الخصوم.

وبالعودة الى احكام القانون نجد أن المشرع قد نص في المادة 167 على ان تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعات الختامية والا كان الحكم باطلاً، كما نص في المادة 170 على انه اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت الهيئة الحاكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ومن ثم تصدر الحكم.

ولما كان ذلك كله وتبين عدم سماع المرافعات من الهيئة مصدرة الحكم ما ترتب على ذلك بطلانه بصريح النص ووقف ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للعمل على اصدار حكم متفق وما تم بيانه أعلاه.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  25/5/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     هــ.م