السنة
2017
الرقم
692
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                                            باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف  : شاهر يوسف يوسف شحادة/عجة - جنين                         وكيله المحامي بسام سليم عبد الله

المستأنف عليه : جهاد محمود محمد نعيرات/ميثلون - جنين

                        وكيله المحامي جعفر غانم

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 9/4/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 196/2015 والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (70000) سبعون الف شيكل الى المدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف :

1-  قرار محكمة بداية جنين الموقرة واجب الالغاء لانه مخالف للأصول والقانون  .

2-  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلاً كاملاً حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تفصل ولم تبحث في الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية والمرافعة الختامية .

3-  اخطأت محكمة بداية جنين بالنتيجة التي توصلت اليها والاساس الذي بنت عليه حكمها .

4-  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة .

5-  واخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها لتقرير الخبرة الصادر عن وزارة الزراعة لانه مخالف للحقيقة والواقع .

6-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتمادها على تقرير دائرة الاحوال الجوية .

7-  ان قرار محكمة الدرجة الاولى جاء مغايرا للقانون النافذ حيث قررت الزام المستأنف بدفع مبلغ 70000 الف شيكل وذلك عن الربح الغير متحقق .

8-  يلتمس المستأنف من محكمتكم حيث انها محكمة موضوع السماح للمستأنف بتقديم البينة التي حرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى .

9-  لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد دعوى الجهة المدعية و/او اجراء المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 4/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و بجلسة 5/11/2017 تقرر عدم السماح للمستأنف بتقديم البينة و ذلك لعدم الانتاجية ،  ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة و بجلسة 31 /12/2017 ختمت الاجراءات

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة  الصادر عنه الحكم المستأنف ، نجد ان الهيئة مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع  للمرافعة النهائية لوكيل الجهة المستأنف عليها ولم يتم  تكرارها امامها ،  وحيث ان هذا الامر مخالف لما جاءت به المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كون ان المرافعات النهائية هي التي تكون الرأي في الحكم، وبما انه استقر الاجتهاد  على اعتبار البطلان في هذه الحالة من النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، لذا  فان  الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية  ، ومن جهة اخرى وحيث ان المحكمة تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة وفقا لأحكام المادتين (220) و (223 /2 ) من ذات القانون . وحيث ان الخصوم وأمام محكمتنا قد كرروا مرافعاتهم وأقوالهم السابقة فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى مهيأة للحكم .

و ببحثنا لموضوع الدعوى ،  وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا  ، نجد ان المستأنف عليه ( المدعي ) أقام دعواه للمطالبة بالتعويض بدل خسائر بقيمة 70000 سبعون الف شيكل ، وذلك على اساس من القول بأنه تعاقد مع المستأنف عليه على شراء كمية من بذور البصل من نوع بيت  الفا تبلغ ثمانون طن لزراعة 40 دونم تقع في ارض الجربا  الا ان المستأنف ( المدعى عليه  ) اخل بالاتفاق وقام بخلط البذور بأنواع أخرى غير مرغوبة تجارية وبعد زراعتها تبين ان هذه البذور مغشوشة مما ادى الى هدر المحصول الزراعي مما الحق بالمستأنف عليه خسائر بالغت 70 الف شيكل ،  في حين ان  المستأنف وبلائحته الجوابية يقر بأن المدعي اشترى منه بذار من نوع بيت الفا وهو بذار انتاج مزارعين وليس انتاج مصنع بذار وان الكمية ليست ثمانون طن مبديا ان المدعى عليه لم يدفع كامل ثمن البذار وانه لم يقم بخلط البذار بأنواع اخرى وان البذار له موعد زراعة معين ويعتمد انتاجه على طريقة الري وعلى الاحوال الجوية .

 و برجوعنا للبينات المقدمة في هذه الدعوى.  نجد الشاهد محمد احمد عرسان  وبشهادته يقول  (.. ان المدعي اشترى بذور بصل من المدعى عليه ..  لكي يزرعها في الارض التي استأجرها مني وهي تقع في قرية الجربة وعند الاتفاق ...على نوعية البذور  كنت موجود حيث اتفقا على بيت الفا على ان تكون جميع  البذور من هذا النوع ، وان المدعى عليه ارسل هذه البضاعة للمدعي وقام المدعي بزراعتها ... ان البذور لم تكن من نوع واحد وقد اختلف المدعي والمدعى عليه وجلسوا عندي لحل الخلاف ، وان المدعي قام بزراعة الارض واعتنى بها وقام بواجبه كاملاً وقام بزراعتها بالتاريخ المحدد .. ومن خلال خبرتي بالزراعة ان المشكلة تكمن بالبذور والمدعى عليه اقر بالخطأ وعرض عليه تعويضا ولكن بنسبة اقل بكثير مما تكلف المدعي . ..ان المدعي استلم البذور على اساس انها بيت الفا و عندما قاربت البذور على التضج تبين ان هنالك تفاوتا في ما بينها وان ذلك الحق ضرر بالمدعي .. ان بذور المزارعين نعرف انها تكون سليمة مائة بالمئه .. )  و الشاهد بلال احمد عرسان جرار و بشهادته  يقول (..  كنت انا موجود حيث اتفقا على نوع بذور بصل يدعى بيت الفا .. ان المدعي  اخذ البذور زرعها واعتنى بها بشكل صحيح وطوال فترة زراعتها وعند قلع البصل تبين ان البذور كانت من انواع كثيرة وكان جزء بسيط من نوع بيت الفا... وعند قلع البصل تبين ان البذور كانت انواع كثيرة وكان جزء بسيط منها من نوع بيت الفا وانا لدى خبرة في الزراعه.. وان المدعي لحق به خسائر نتيجة لذلك  وقد حاولنا حل  المشكله فيما بينهما وان المدعي  اقر باختلاف انواع البذور ولم يتفقا على التعويض ..) و الشاهد فيصل مصطفى قلالوة و بشهادته يقول ( ..قد قمنا بزراعتها في الوقت المناسب و لم يحصل عليها اية اضرار جوية او خطأ بالزراعة ان المنتوج لم يكن بالكمية اللازمة .. ان المدعي تضرر من هذا الامر ولحقت به خسائر ...انا من قمت بزراعة البصل .. ان المدعى عليه هو من احضر البصل للزراعه .. ) و نجد الشاهد فراس محمد حسين  وبشهادته يقول ( .. اننا نحن المهندسين الثلاثة مكلفين من قبل وزارة الزراعة باعداد هذا الكشف ..ما ذكر بالبند الخامس من التقرير بان نسبة البيت الفا هي 30 % و الباقي اصناف مخلوطه هو صحيح .. 70 % ه اصناف غير مرغوبة تجاريا بعض النظرعن الخدمة لها .. ) المبرز م/1 وهو تقرير كشف لتقدير اضرار زراعية  معد من قبل وزارة الزراعة  ورد فيه ( ..2- محصول البصل  المرزوع  غير نقي وهو مخلوط بعدة اصناف غير مرغوبة تجاريا ...5- النسبة الفعلية من الصنف بيت الفا من مجمل المحصول 30% و الباقي اصناف مخلوطه ..11 - قيمة الخسارة بالانتاج ..=  100 طن 12 - معدل سعر الطن 700 شيكل 13 - قيمة الخسارة المادية 70000 شيكل .. )  ،  و نجد الشاهد  المهندس الزراعي جواد فوزي و بشهادته يقول  ( .. بعد الكشف تبين لنا بذر البصل مخلوط من مجموعة اصناف اشي بتعرفه و اشي بنعرفوش .. وحطينا السعر حسب سعر السوق وقت الكشف ....بتقديري سبب الخسارة هو الانواع المخلوطه ..)  و الشاهد المهندس الزراعي  جهاد صالح محمد رباعيه ( ..حسب المنتوج صنفنا انه البذار بيت الفا من غيره .. و ما فيه نقاوه 100% بتكون بنتظام لكن في نسب مقبوله لدائرة الزراعه لغاية 95 % مثلا نقاوه مقبوله ... الملاحظ انه المحصول اخذ المي و السماد بشكل طبيعي .... كانت الارض مخدومه بشكل جيد .. البرد و الحم ما باثروا..  لما رحت على الارض كان في نوع بيت الفا و اصناف اخرى و الاصناف الاخرى لن تكون مرغوبه تجاريا ..  سبب الخسارة بسبب فرق الانتاج فلو كان الصنف نقي والواقع الموجود وهذا الفرق هي خسارة الكمية..) الشاهد عبد الناصر مصطفى ع محمد عبد الرزاق ( .. لم اشاهد المدعى عليه عندما اشترى من المدعى عليه قنار البصل و لا اعرف بذلك ..) اما المبرز ع /1 وهو ملخص الاحوال الجويه خلال الاشهر تشرين اول و تشرين ثاني وكانون اول من عام  2014 

  مما تقدم نجد من الثابت ان المستأنف عليه اشترى من المستانف  بذار بصل من نوع الفا وان هذه البذور كانت غير نقية ومخلوطة بعدة اصناف غير مرغوبة تجارياً وغير قابلة للتسويق وان نسبة الخسائر المادية التي لحقت بالمستأنف عليه  بلغت 70 الف شيكل وفقا لتقرير وزارة الزراعة  ، وحيث ان المستأنف عليه و بلائحة دعواه يطالب ببدل التعويض عن الخسائر التي لحقت به  وفقا لتقدير و زارة الزارعة نتيجة خلط البذور المباعة له باصناف اخرى  مما ادى الى هدر المحصول ،  الامر الذي يجعل لائحة  الدعوى من الوضوح و الكافية بما ينفي عنها أي جهالة ،  كما ان اثبات الكمية المشتراه وسعرها  هو من قبيل لزوم ما لا يلزم في ظل ثبوت ان الكمية المشتراه من المستأنف هي التي تم زراعتها في ارض الجربا  و ثبت انها مخلوطه و تقدير الخسارة تم على اساس معدل انتاج الدونم و ليس اساس الكمية المشتراه ، اما ورد في اقوال الشاهد عبد الناصر مصطفى ع محمد عبد الرزاق فاننا نجده غير منتج كونه لا يعرف بالاتفاق  الذي تم بين المستأنف و المستأنف عليه و على ماذا تم التعاقد ، كما ان القول بان البذار غير مكفول و ان محصول البصل نجح   لدى مزارعين اخرين وان السعر كان متدني وان هنالك مزارعين اتلفوا محاصيلهم  ليس من شأنه ان ينفى ان البذار المباع للمستأنف عليه  من قبل المستأنف مخلوط باصناف غير مرغوبه و بنسب كبيره وان الخسارة التي لحقت بالمستأنف عليه كانت نتيجة لذلك ، و ان السعر الذي تم التقدير على اساسه هو سعر الطن في السوق ما يجعل ما اورده المستأنف في هذا الشأن غير وارد و غير منتج  ، و لما كان من الثابت لدينا ان لخسارة التي لحقت بالمستأنف عليه  تقدر ب70 الف شيكل وفقا لتقرير  الخبرة المنظم من قبل موظفي وزراة الزراعة المخولين بتنظيم المحاضر و لمحاضرهم الحجية بالإثبات امام سلطات التحقيق و القضاء في كل ما تضمنته من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس وفقا للمواد 81 و82 و 83  من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003   ، و حيث تم الكشف  المحصول من قبل ثلاثة مهندسين زراعيين   و الاحتساب  تم وفق سعر السوق وقت الكشف وفقا لما ورد على لسان الشاهد المهندس جواد فوزي ، الامر الذي يجعل تدني الاسعار قد اخذ بالحسبان و قت التقدير كون السعر تم تقديره  حسب سعر السوق وقت الكشف ، و لما كان نوع البذار الذي تم الكشف عليه قبل المهندسين الزراعيين الذين قاموا باعداد التقرير  وتم تقديمهم كشهود في الدعوى معروف لديهم  ولم يرد  بالبينة ان تقدير الانتاج تم على اساس ان البذار هو انتاج شركة فان ما جاء هذا الصدد يكون غير وارد ،  كما ان تاريخ الكشف  وكذلك الاحوال الجوية   ليس من شأنه ان يغير من النتيجة كون سبب الخسارة هو الانواع المخلوطه وفقا لاقوال المهندس جواد فوزي    و حيث تم التقدير على اساس كمية الخسارة في الانتاج أي الكمية التي خسارها المستأنف عليه فان الخسارة تكون متحققه و فعلية  ويجب تعويضها عنها ،  ولما كان ذلك فان ما جاء في تقرير وزارة الزراعه يكون مطابقا للواقع و الحقيقية  و متفقا وإحكام القانون ، الامر الذي يتوجب معه الحكم للمستأنف بمقدار الخسارة التي لحقت به .

و استنادا لكل ما تقدم و لما  كان الحكم المستأنف مشوب بعلة البطلان لعدم سماع الهيئة الحاكمة لمرافعة وكيل المستأنف عليه النهائية و حيث ثبت لنا استحقاق المستأنف عليه لمبلغ التعويض المحدد بلائحة الدعوى

لذلك

تقرر المحكمة  قبول الاستئناف موضوعا و  الغاء الحكم المستأنف لعلة البطلان وبذات الوقت الزام المستأنف بدفع مبلغ سبعون الف شيكل ( 70000 شيكل )  للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة  عن مرحتلي التقاضي .

  حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  بحضور الوكلاء قابلاً للطعن  وافهم في  31/12/2017